السؤال السائل (خ - أ) يقول : إذا فات المسلم صلاة الفجر في موعدها وقام لأداءها الساعة السابعة صباحا مثلا فهل يصلي ركعتي الفرض والسنة أم يكتفي بركعتي الفرض ؟