الاحابة نص السؤال أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ، يقول : من فاتته سنة الفجر الراتبة فلم يذكرها إلا قبيل وقت الظهر أي في وقت النهي فصلاها عندئذ هل فعله صحيح وكم وقت النهي عند زوال الشمس ؟