الاحابة نص السؤال أحسن الله إليك ، يقول السائل : هل إذا ثبتت الرضاعة بأن الزوج والزوجة قد تراضعا من امرأة واحدة وفرق بينهما فهل يكون للمرأة عدة أم لا ؟