عدة المرأة إذا لم يفض إليها زوجها وقد خلا بها


السؤال
 فضيلة الشيخ ، على القول الثاني إذا طلقها قبل أن يفضي إليها لا يكمل لها مهرها عندئذ ما وجه عدتها ؟