السؤال
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وصلنا هذا السؤال، من سائل ن، أ ، م يقول فضيلة الشيخ صالح ما حكم البيع والشراء في الذهب وذلك من خلال تعاملنا مع البورصة العالمية والأسواق، وغيرها؟
الاحابة
الجواب: التعامل في البيعوالشراء بالذهب إذا بيع الذهب بذهب أو بيع بفضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية
فإن بيع بجنسه بذهب مثله فلابد من شرطين: تقابض في المجلس، وتساوي في المقدار وزناً
بوزن، أما إذا بيع بغير جنسهِ كذهب بفضه فيحرم التأجيل والتفرق قبل القبض من الطرفين،
ويباح التفاضل، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف
شئتم إذا كان يدًا بيد ، يعني تقابض في المجلس فإذا تم هذا فلا بأس ببيع الذهب
وأما إذا لم يتم هذا فهو حرام، وهو أما ربا فضل، وأما ربا نسيئه، نعم.