سفر المرأة لمكان قريب مدتها ساعة.


السؤال
ما حكم سفر المرأة لوحدها عبر الخطوط أي الطيران إذا كانت مسافة السفر لا تستغرق أكثر من ساعة ونصف ؟
الاحابة
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ مسيرة يومين يعني: للرحلة ، مسيرة يومين قدروها بثمانين كيلو مرحلتين كل مرحله أربعون كيلو في اليوم، لا يحل لها أن تسافر إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ في الطائرة، في السيارة، على دابة، على قدميها لازم من محرم حتى الحج ما تخرج إلا بمحرم، لأن رجلاً أكتتب في الغزو وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، أن امرأته خرجت حاجه، قال: ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ ، أرجعه مع الغزو، ليحج مع امرأته، الآن من يقول: أن الطيارة ما تحتاج محرم، أنها كذا أنها إذا صارت مع جماعة ما تحتاج محرم، الرسول عمم هذا ما استثنى شيئاً في كل زمان، وفي كل مكان، وفي كل الأحوال لابد من المحرم لمن يتق الله ويخافه لابد من المحرم، أما الذي يدور الرخص ويسأل من يفتيه هذا حسابه على الله.