حكم البيوع.


السؤال
شركة تقدم خدمات لعملائها مقابل مبلغ مالي محدد وليكن عشرة آلاف ريال وتسمح لهم بسداده خلال عشرة أسابيع، فإذا سدد العميل خلال الأسبوع الأول له نسبة خصم تقدر بألفين ريال، وإذا سدد خلال الأسبوع الثاني له خصم ألف خمسمائة ريال وهكذا، فما حكم هذا العمل؟
الاحابة
الجواب:هذا لا يجوز لأن هذا فيه تردد، والمفروض في البيوع الجزم يباع بسعر محدد، ما يقال إذا سددت كذا هذا بيع إلى أجليين ليس إلى أجل واحد يصير، هذا بيع إلى أجليين، ولا يصلح هذا.