متن الدرس
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الصيام
وشروط صحته ستة:
الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس.
الرابع: التمييز فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده.
الخامس: العقل لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق منه قليلا: صح.
السادس: النية من الليل لكل يوم واجب.
فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى وكذا الأكل والشرب بنية الصوم.
ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم أو قال إن شاء الله غير متردد وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان: إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فمفطر ويضر إن قاله في أوله وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.
وسننه ستة: تعجيل الفطر وتأخير السحور والزيادة في أعمال الخير وقوله جهرا إذا شتم: "إِنِّي صَائِمٌ" وقوله عند فطره: "اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم"، وفطره على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء.
فصل
ويحرم: على من لا عذر له الفطر برمضان ويجب الفطر على الحائض والنفساء، وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة.
ويسن لمسافر يباح له القصر ولمريض يخاف الضرر.
ويباح: لحاضر سافر في أثناء النهار، ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد لكن لو أفطرتا للخوف على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم.
وإن أسلم الكافر وطهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء.
وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه.