فتاوى على الهواء 20-10-1436هـ


مقدمة الحلقة: «وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ»
*وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ*
مقدم البرنامج: أيها الأخوة المشاهدين أيها الأخوات المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم  فتاوى الذي يأتي عبر تلفزيون المملكة العربية السعودية القناة الأولى  والذي أسعد فيه وإياكم فيه باستضافة معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مطلع هذه الحلقة أرحب بشيخنا.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم .
السؤال:
ما حكم أن نجمع بين النيتين نية الأيام البيض أو ثلاثة أيام من كل شهر أو الأثنين والخميس مع صيام الست من شوال، هل يحصل الأجر في هذا وهذا؟
الجواب: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّد وَعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أما بعد
فإن صيام ستة أيام من شوال سنة مؤكدة، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «وَمَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ» يعني السنة كلها، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان عن عشرة أشهر وستةٌ الأيام عن شهرين، فهذه شهور السنة اثنا عشر شهرًا في الفضل و الأجر من الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى – ولذلك يستحب صيام الست سواءً من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، سواء كانت متتابعة أو متفرقة مادامت في شهر شوال ففيها هذا الأجر العظيم . وهى عن شهرين لأن الحسنة بعشر أمثالها، ورمضان عن عشرةِ أشهر وهذا مجموع شهور السنة . هذا فضلٍ من الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى – .
السؤال:
إذا فات شوال؛ هل للإنسان أن يقضيها؟
الجواب:
 لا ما يقضيها لأن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يقول من شوال، فلا يكون شوال مثل غيره، فمن فاتته من شوال فقد فاتته هذه السنة، وأما قول السائل: هل يحصل له الأجر ثلاثة أيام من كل شهر وصيام أيام البيض، المسلم لا يختصر العمل فيختصر له الثواب بل يصوم الأيام الست من شوال ويصوم الأيام البيض ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر وله في ذلك من الأجور فلا يختصرها في نية واحدة .
السؤال:
هل يكفي لصيام الست أو غيرها من هذه النوافل نية واحدة أم ينوي لكل يوم في الليل نيته الخاصة به؟
الجواب:
الصيام الواجب لابد من نية قبله بالليل لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ» الصوم الواجب صوم رمضان صوم الكفارة صوم النذر، أما صوم التطوع من الست وغيرها فيكفي أن ينويه من النهار قبل الزوال، لكن بشرط ألاَّ يكون أكل أو شرب بعد طلوع الفجر .
السؤال:
هل يجوز للمرأة إذا شيبت أن تصبغ شعرها بالسواد إرضاءً لزوجها؟
الجواب:
نعم يغير الشيب للرجل والمرأة هذا هو السنة ولكن بغير السواد الخالص أما السواد غير الخالص كالكتم ونحوه فلا بأس بذلك .
السؤال:
حديث: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: «الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّا» الحديث؛ هل لابد من ايذانهن والتحريج عليهن .
الجواب:
 لا؛  يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الذي يُآذن ويُنذر حيات البيوت، أما هذه الفواسق فتقتل من غير إِيذَان لهن .
السؤال:
لدي امرأة كبيرة إذا حلفت فإنها تصوم ثلاثة أيام، هل هذا عملها صحيح في كفارة اليمين؟
الجواب:
كفارة اليمين مخيرة ومرتلة؛ مخيرة بين ثلاثة الخصال: كفارة اطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة هذه مخيرة، وأما إذا لم يجد واحدة من هذه الثلاث فإنه ينتقل إلى الصيام،{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} .
السؤال:
 ما حكم تأخير الصلاة؟ والصلاة في البيت بسبب المرض هل عليه أثم؟
الجواب:
لك أن تجمع بين الصلاتين لأجل المرض إذا كان يشُق عليك كلُ صلاة في وقتها فلك أن تجمع، إما في أول الوقت
جمع تقديم أو في آخر الوقت جمع تأخير بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء .
السؤال:
حكم جمع صلاة الفجر؟
الجواب:
الفجر لا يُجمع مع الفجر، إذا طلع الفجر تُصلى وحدها .
السؤال:
ما حكم تأخير الصلاة بسبب المرض هل هناك أثمٌ على الشخص المريض؟
الجواب:
لك أن تخير بين جمع التقديم وجمع التأخير وتفعل الأرفق بك إذا فعل كان كلُ صلاة في وقتها يشُق عليك .
السؤال:
ما حكم الصلاة في البيت بسبب المرض؟
الجواب:
جاز لك الجمع فهو كذلك تصلي في البيت لأجل المرض «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ إلَّا مِنْ عُذْرٍ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ: خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ»، فالمرض عذرٌ لك أن تصلي في البيت .
السؤال:
هل يجوز أن تجمع الأضحية مع العقيقة؟
الجواب:
لا؛ الأضحية لها حكمٌ العقيقة لها حكمٌ، الأضحية تكون في أيام التشريق خاصة، وأما العقيقة فتفعل في أي وقتٍ تيسرت وهى عن المولود؛ عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة .
السؤال:
سائل يقول: والدنا متعه الله بالصحة والعافية في مدينة  الرياض، ويأتي بعضنا من تبوك وبعضنا من مناطق شنى من المملكة العربية السعودية فيضع لنا الوالد أضحيةٌ واحدة مع أنه الأغلب منا متزوج ولديه وظائف، هل هذا العمل مشروع؟
الجواب:
الأضحية على الرجل وعن أهل بيته، وأنتم لا تعيشون معه في بيته فالأضحية تكون عمن يعيش معه في بيته وانتم يُسن لكم أن تضحوا في بيوتكم عند عوائلكم .

السؤال:
ما هي وسائل الثبات في زمن كَثُرت فيه الفتن وكَثُر التكلم بغير علم ؟
الجواب:
وسائل الثبات الدعاء أن تدعو الله أن يُثَبتك وأن يَقِيك شر الفتن وكذلك تَعْتَزل الفتن ولا تُخالط أهلها ولا تُجالسَهُم ولا تَنْظر في عَرضِها في بَعْض وَسَائل الإِعلام لا تَنْظر فيها ابتعد عنها.
السؤال:
يقول السائل شخص اغْتَصَب أرضاً وحلف أنها له ثم بعد ذلك وضع فيها مَسْجِداً فهل يجوز لجِيران هذا المَسْجِد أن يُصلوا في هذا الْمَسْجِد ؟
الجواب:
إذا علموا أنها أرضٌ مغصوبة فلا يُصلوا في هذا الْمَسْجِد وعليه أن يتوب إلى الله وأن يَرد الأرض إلى أصحابها.
السؤال:
يسأل عن الأضاحي فيقول أحياناً يكون البيت فيهِ عِدَّة منازل وعِدَّة عوائل وشُقق ويسأل هل تُجزئهُم أضحية واحده إذا كان طعامهم واحداً ومطبخهم واحداً ؟
الجواب:
نعم إذا كان مَطْعَمُهم واحداً وَيَجْتَمِعُون في الوَجبات وإنما يَتفرقون عن النوم وعند الَّراحة هذا بمنزلة البيت الواحد الذي له غُرف .
السؤال:
يقول السائل الطُنُوع التي تأتي في الأضَاحي هل تُأثر على الأُضْحِية مِن ناحِية الإجزاء ؟
الجواب:
إذا كانت مَرض نوع مَرض يُؤثر في لَحْمَها فأنها لا تُجْزأ وأما إذا كانت لا تُأثر في لَحْمَها وهي لا تَنْقص الأُضْحِية في ذاتها فلا بأس في ذلك قَلَ ما يَخْلُوا مثلا الغْنَم مِن أشياء إذا كانت تُأثر على لَحْمِها فلا تُجزئ وإذا كانت لا تُأثر على لَحْمِها فَلا بَأس .
السؤال:
يقول السائل المُضحي المُداوم على الأُضحية والحريص عليها إذا كان في الحج هل يُضحي أم تُجزأ الهدايا في الحج ؟
الجواب:
تكفي الفدية .فدية التمتع أو القران تكفي عن الأُضحية .
السؤال:
يقول السائل في هذا الزمن كثرت المُرابحة المَجْهولة اللي تقدر تسميها وهمية والتجار يحددون لك الربح يقولون لك في المائة خمس ريال عشر ريال مثلا .فهل هذا الرِبْح حلال أم حرام ؟
الجواب:
ما دام أنه بالحالة التي وَصْفتها يَضْمنون لك الربح  ويَعطُونك مقدار معين فهذا لا يجوز الربح  مشاعر إن حَصل ربح فلك نَصِيبٌ منه حَسب ما شرطهم وإن لم يَحْصل ربح فليس لك شيء وأما الضمان ضمان الربح فهذا لا يجوز وأيضا الشركات التي ليست نَزِيه لا تدخل فيها يا أخي.
السؤال:
يقول السائل إذا انْكَسرت الأُضحية أو تَعَيبت بعد شِرائها وتَعْينها فما العمل ؟
الجواب:
إن كانت واجبة في ذمته قبل الَّتَعْين ،لأن كانت وَصِية أو كانت نذراً فإنها لا تجزئ إذا تَعّيَبت لا بد أن يَسْتَبدلها بِسَليمة أما إن كانت تَبَرعاً فإنها تُجْزئ .
السؤال:
يَقول السائل نَسْمَع دَعوات من الجَمْعِيات وبعض الجِهَات لإعانة الحجاج من المُسلمين ومِن العَرب ومن العَجم في حَج الفَرِيضَة فيقول أنا لديَّ زكاة هل أدفع الزكاة للفقير الذي يُرِيد الحج من هؤلاء ؟
الجواب:
لا تَدْفَعها للجَمعية  لأنك لا تدري أين تُوضع ولكن إذا وجدت فقيراً وأردت أن تعينهُ على الحج فلا بأس في ذلك .
السؤال:
يقول السائل في الألفاظ بعض الناس يقول توكلتُ على الله ثم توكلتُ عليك ؟
الجواب:
لا يقول توكلت عليه يقول توكلتُ على الله ثم عليك .
السؤال:
يقول أنا رجلٌ مريضٌ بالقولون والغازات وهي تَكْثُر معي كثيراً وأحياناً أتوضأ ثم يأتيني شيءٌ من هذا ثم أتوضأ ثم أتوضأ هل حُكمي حُكم صاحب السلس أو من حدثهُ دائمٌ لفرضه؟
الجواب:
نعم أنت بمنزلة بمن حدثُهُ دائم فتتوضأ عندما تُريد الصلاة وتُصلي ولو خرج منك شيء فَصَ-لاتك صحيحة لكن لا تُقدم الوضوء قبل الصلاة بوقت .
السؤال:
يقول ما صفة التيمم الذي شرعهُ الله تعالى ومتى يكون ؟
الجواب:
صفة التيمم الذي شرعهُ الله أن تضرب بيديك على صعيدٍ طاهر لهُ غبارٌ يعلق باليد ثم تمسح وجهك  بباطن أصابعك وكفيك براحتيك هذا أفضل وإن ضربت ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين فلا بأس بذلك.

السؤال:
يقول السائل قراءة القرآن من الجولات هل يلزم لها طهارة وهل لهُ أن يمسَّ الشاشة أو الزجاجة التي فيها هذه الصفحات أو الأحرف ؟
الجواب:
الجوال لا يأخذ حُكم المصحف فلا بأس أن تَقرأ وتنظر فيهِ وتمسهُ لأنه ليس بمُصْحف .
السؤال:
يقول أنا أغتسل كثيراً إذا اغتسلت وتَمَضْمَضْتَ واسْتَنْشَقتَ هل لا بُد من الوضوء بعد ذلك إذا أردت الصلاة ؟
الجواب:
نعم ما يَصح الوضوء إلا أن تبدأ بِغَسْل الكفين وهذا سنة ،ثم تَتَمَضْمَضْ وَتَسْتَنشِق لأن المَضْمَضة والاِسْتَنْشَاق من الوجه لأن الفم والأنف في حُكم الظاهر فتَتَمَضْمَض وتَسْتَنْشِق ثم تَغْسل وَجهك لأنهما من الوجه.
السؤال:
يقول الخَطِيب في صَلاة الجُمَعة إذا صَلَّى الَّنَبي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أو دعا في نِهاية خطبتهِ هل لي أن أؤمّن وَأصَلي على الَّنبي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ؟
الجواب:
نعم لك ذلك وتُحرك شفتيك بذلك وتسمع نفسك عند الدعاء بالتأمين وعند الصلاة على الَّنَبي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أو ذكره بالصَلاة والسلام عليهِ .
السؤال:
يقول السائل سمعت أن ليس للجمعة سنةٌ قبليةٌ محدده فأرجوا الإفادة؟
الجواب:
نعم هو كذلك ،الجمعة راتِبِتُهَا بعدها أقلها ركعتان وأكثرها أربع ركعات أو ست ركعات وأما قبلها فتتطوع بما تيسر إذا حضرت قبل دخول الإمام فإنك تتطوع بما تيسر لك وإن اقْتَصرت على تحية المسجد ركعتين ثم جَلسْت تذكر الله أو تتلو القرآن فذلك خيرٌ أيضاً.
السؤال:
ما هي الدماء المَعْصُومة ، ولماذا سميت مَعْصُومة ؟

الجواب:
مَعْصُومة يعني ممنوعة من الاعتداء عليها وهي نفس المُؤْمِن أو نفس الكافر المُعاهد هذه أنفسٌ مَعْصُومَة لا يجوز الاعتداء عليها .
السؤال:
يقول إذا أتَيت للإمام وهو في التشهد الأخير هل أدْخُل معهُ أم أنتظر جَماعة ثانية تأتي فأنال أَجْر الجَمَاعة ؟
الجواب:
إذا كُنت تَعلم أنهُ سَيأتي جَماعة فَانْتَظرهم لأن الجَماعة فاتتك في هذه الحالة فانْتَظرهم فإن جاءوا تَدخلون مع الإمام في آخر الصَلاة وتكملون صلاتكم وإن لم يأتوا فإنك تُصلي بعد ما يُسَلم الإمام .
السؤال:
يقول هل ورد عن النبي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إن الله لا يَنْظُر إلى الَّصَف الأعْوَج ؟
الجواب:
لا أعلمهُ بهذا اللفظ ولكن الَّرَسُول (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كان يَحثُ على تَعْديل الصُفوف وكان يَلْتَفِت إلى أَصْحَابهِ وَيَأمُرهُم بِتسوية الصُفُوف وبِسد الفرج ويقول حاذوا بين المَناكب والأكعُب .
 


السؤال: هل أستطيع  أحجَّ للنبي – صلى الله عليه وسلَّم - أو اعتمر؟
الجواب: تصلِّي عن النبي – صلى الله عليه وسلم- وإذا  حججتَ لهُ أو اعتمرتَ لهُ فلا بأس بذلك.

السؤال:تكرَّر عليَّ الحلف كثير، دايم أحلف، مثال:  ما أبي أروح الدوام اليوم، أو ما أبي أروح التحضير، وما أطبِّق جزاء الحلف وأروح دايم، تكرَّر عليَّ كثير، ما أعرف كم مرة، ومستمر على هذا الوضع، وش الجزاء، هل عليَّ شيء؟
الجواب: يقول الله –جلَّ وعلا- : * لايُؤَاخِذُكُمْاللَّهُبِاللَّغْوِفِيأَيْمَانِكُمْوَلَكِنْيُؤَاخِذُكُمْبِمَاعَقَّدْتُمْالأَيْمَانَ*، فإذا نويت اليمين انعقد وإذا خالفته، يكون عليك كفَّارة، وأما إذا جرى على لسانك من غير أن تقصد العقد، فلا بأس بذلك هذا من لغو اليمين، وليس عليك كفارة فيه.

السؤال: أنا عامل أعمل في المشحمة، وأسأل عن الوضوء، هل يلزمني أن أُزيل هذه  الزيوت، وخاصةً أن عملي بهذا  الأمر، وأحيانًا أتحرّج من الذهاب إلى المسجد والصّلاة مع جماعة المسلمين، وأُصلي مع زملائي في مسجدٍ داخل المحطَّة والمشحمة، حتى لا نؤذي النَّاس؟
الجواب: نعم، إذا كان في ذهابكم إلى المسجد يحصُل أذى للمصلِّين فإنكم تُصلُّون جماعةً في مكانكم، وإن أمكن أن تجعلوا ثيابًا للصلاة، وثيابًا للعمل، فإذا جاءت الصَّلاة تخلعون ثياب العمل، وتلبسون ثياب الصَّلاة وتذهبون إلى المسجد، فهذا أحسن.

السؤال: هذا يسأل عن الصلاة على السجاد الأحمر، أو ما أشبههُ، هل ورد فيه نهيٌ عن النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم-؟
الجواب: لا بأس بذلك، إلا أنهُ يُكره  أن يكون السِّجاد  لهُ ألوانٌ تُشغل المُصلي، ولهُ نقوش تُشغل  المُصلِّي، وكون المُصلِّي على سجادة ليس فيها نقوش تُشغلهُ، هذا أحسن.

السؤال: هذه سائلة تسأل تقول: أنا حريصة على صلاة الضُّحى، وأُصلي ركعتين،  ركعتين، فأخبرتني إحدى الأخوات أنَّ لي أن أزيد على أكثر من ركعتين، فهل هذا صحيح؟
الجواب: صلاة الضُّحى أقلُّها ركعتان، وأكثرها ثمان ركعات، كل ركعتين بسلام، هذا أكثرُها، وأقلُّها ركعتان.

السؤال: هل الدعاء في الخُطبة الثَّانية الذي يفعلهُ الخُطباء من الدُّعاء للأموات، وأيضًا للمسلمين وللأمة الإسلاميَّة، هل هذا من الدعاء المشروع؟
الجواب: نعم هذا مشروعٌ في الخُطبة الثَّانية، والمسلمون بحاجةٍ إليه، لاسيما في هذا المجمع العظيم.

السؤال: هل يجوز للمسلم الحلف بالطَّلاق، أو أن يُحرَّج بالطَّلاق على نسائه وأولاده، وماذا لو حصل ما لا يريد، هل يقعُ الطَّلاق؟
الجواب: مسائل الطَّلاق إذا وقع فيها يسأل دار الإفتاء، إما مباشرة، وإما بأن يُراسلها، أو يسأل القاضي القريب منه في المحكمة التي هو قريبٌ منها.

السؤال: في ثالثة المغرب، والثَّالثة والرابعة من العشاء، هل يُشرع أن يقرأ بعد الفاتحة شيئًا؟
الجواب: السُّنة أنه ما   يقرأ  غير بالفاتحة في الرَّكعتين  الأخيرتين، أو الرَّكعة الباقية من المغرب.

السؤال: أنا محافظ على قيام الليل، وأُصلي ولله الحمد مثنى، مثنى، حسب ما يُعينني الله –عزَّ وجل- عليه، هل يلزم لكلِّ ركعتين دعاء استفتاح؟
الجواب: نعم، كلُّ ركعتين مستقلَّتان عما قبلهما، فيستفتِح لهما.

السؤال: هذه امرأة تسأل -فضيلة الشيخ-، تقول : أنا قبل الدورة الشَّهريَّة بيوم أو يومين، جاءني بعض الكُدرة والصُّفرة أو بعض الدَّم، هل هذا يُعتبر من الدَّورة؟
الجواب: إذا كان متصلًا بالدَّورة، فإنه يُعتبر منه، أما إذا كان منفصلًا عنها، فإنهُ لا يُعتبرُ شيئًا.

السؤال: زيت الحشيش الأخضر الطبيعي، محرَّم ولا لأ؟
الجواب: إذا كانإنه  من الحشيش المحرَّم، فلا يجوز  استعماله، لأن هذا فيه ترويج لهذه المادة، وتعاطيها، يدَّهن بشيءٍ مُباح.

السؤال: يسأل عن حكم المسلم إذا نصَّف آية الدين  وجعلها  على ركعتين، هل عملهُ هذا مشروع؟
الجواب: لا غير مشروع، لا تُنصَّف الآية بين ركعتين، تُستكمل الآية في الرَّكعة.

السؤال: يقول لدينا إمامًا أحيانًا يقرأ بالقراءات السَّبع  المتواترة عن النبي – صلى الله عليه وسلَّم- ، فهل ننكُر عليه؟
الجواب: نعم، لا يجوز لهُ أن يُشوِّش على الناس، يقرأ بالقراءة المُستعملة في البلد، قراءة حفص أو غيره، ولا يُنوِّع للنَّاس، يُشوِّش عليهم بهذا الشيء.

السؤال: المسلم إذا قال : (إن شاء الله)، في اليمين وحنث، فهل عليه كفَّارة؟
الجواب: إذا قال: ( إن شاء الله)، لم يحنث، لأن( إن شاء الله) استثناء، فهو استثنى.

السؤال: سائل يقول: صليت في بعض المساجد، فوجدتهم يضعون في قبلة المصلِّين، أذكار ما بعد الصَّلاة، والتي تكون بعد السَّلام، والسَّاعات التي عليها التقاويم، أو وقت الصَّلوات، وأو وقت الإقامة، فتوجيهكم في هذا الأمر- أحسن الله إليكم-؟
الجواب: يُكره إشغال الناس بكتابات على الجُدران في المسجد، بحيث ينظرون إليها وهم يُصلُّون، هذا يُكره  في الصلاة، فالأولى أن لا تكون أمام المصلِين كتابات، أبدًا لا الأذكار ولا غير الأذكار.

السؤال: يقول أحيانًا  إذا آتي إلى المسجد، فأجد  مكان المواضي مغلقًا، فاضطرَّ للوضوء من البرادات، فهل عملي هذا فيه شيء؟
الجواب: تذهبُ إلى مسجدٍ آخر يا أخي، المساجد متقاربة،تذهبُ إلى مسجدٍ آخر، أو تطلب من الإمام المؤذِّن أو قيِّم المسجد،  أن يفتح المواضي للناس يتوضؤون.

السؤال: هل دفع رواتب مدرسي القرآن  وتكاليف حلقات تحفيظ وتعليم الفرآن، يدخل في الصدقة الجارية؟
الجواب: إذا أوقفها على هذا، يدخل في الصَّدقة الجاريَّة، إذا أوقف شيئًا على تحفيظ القرآن فإنه يكون من الصدقة الجارية.

السؤال: حديث النبي – صلى الله عليه وسلَّم- : (( إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثٍ : مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ))، كيف أدخل في العلم الذي يُنتفع به، لو طبعتُ كتب العُلماء أو نشرتُها، أو سهَّلتُ نشرها بين المسلمين، هل أدخل في هذا  الحديث النبوي الشريف؟
الجواب: نعم، نشر العلم يشمل تعليم العلم، ويشمل طبع كتب العلم، وتوزيعها، يشملُهُ، ((أَوْ عِلمٍ يُنتفع بِهِ))

السؤال: وهذا يقول: أنا بحمد الله إمام مسجدٍ تعيَّنتُ حديثًا، فما تنصحوني سماحتكم بالكتب التي أقرؤها على المصلِّين؟
الجواب: الترغيب والترهيب للحافظ المُنذري، أورياض الصَّالحين، هذان الكتابان هما أضبط شيء، وأشمل شيء في الأحاديث.

السؤال: هذه سائلة تسأل تقول: زوجي لا يُصلِّي، وأحيانًا أُقيمهُ للصلاة، فيُعنِّفني، وأحيانًا قد يفعل بعض الأفعال، مثل الضَّرب وغيره، هل أدعهُ أم آمرهُ بالصَّلاة، أم ماذا أفعل معهُ، أفيدوني بارك الله فيكم؟
الجواب: ما دمتُ عندهُ وفي البيت، فيلزمكِ أن تأمريه بالصَّلاة، وأن تُلحِّي عليه، وإذا استمر على عدم الصَّلاة، فاطلبي الفراق منه، لا تبقي معه وهو لا يُصلِّي، اطلبي الفراق.

السؤال: زوجي لا يصلي وأحيانا أقيمه للصلاة فيعنفني,  وأحيانا يفعل بعض الأفعال مثل الضرب ونحوه, هل أدعه أم آمره بالصلاة, أم ماذا أفعل معه؟
الجواب:  ما دمتي معه وفي البيت فيلزمك أن تأمريه بالصلاة وأن تلحي عليه, وإذا أستمر على عدم الصلاة تطلبي الفراق منه لا تبقي معه وهو لا يصلي .
السؤال: ما هو حكم التشهد الأخير, و الدعاء الذي يكون بعد التشهد الأخير وقبل السلام ؟
الجواب: التشهد الأخير هو الصلاة الإبراهيمية يأتي بالتشهد الأول ثم يأتي بالذي بعده مباشرة بالصلاة الإبراهيمية ثم يدعوا بعد الصلاة الإبراهيمية بما تيسر له قبل السلام.
السؤال :ماحكم تعدد الجماعات في المسجد الواحد خاصة  أن بعضهم يصلي بعد الإمام وبعضهم قد يتعمد التأخير بعد الإمام ليصلي بجماعة  أخرى ؟
الجواب : هذا لا يجوز, تعدد الجماعات في وقت واحد  في المسجد ,هذا لا يجوز, يكونون جماعة واحدة , لكن لو فاتتهم الصلاة ,وهم لم يتعمدوا تأخير الصلاة, وإنما فاتتهم من غير قصد ,فيقيمون الصلاة بعد الإمام.
السؤال : إذا أخطأ مديرنا في العمل وتكلم فيه بعض الموظفون, فما الطريقة لمناصحته, أو لكف هذه الغيبة عنه ؟
الجواب : ناصح الجميع, ناصح المدير , وناصح الموظفين أن لا يتكلم بعضهم في بعض , أولا تحصل بينهم منافرة, هذا لا يجوز بينهم بل هم أخوة يتناصحون, يحسنون الكلام بينهم والبشاشة  والسلام والتحية لأنهم زملاء , ولأنهم مسلمون فيحسنون  السيرة بينهم هذه صفة المسلمين .
السؤال : كيف يكفر المسلم إذا وقع في الغيبة خاصه إذا كان ينتقصه في المجالس أو في بعض  الأمور؟
الجواب: يتوب إلى الله, ويثني عليه في المجالس التي أغتابه فيها .
السؤال: حكم الصلاة على السجاد الذي عليه صورة الكعبة؟
الجواب :لا باس به والأولى خلافه , أن يأت بسجاده  ليس عليه رسومات ولا نقوشات.
السؤال: هل يجوز الطواف عن العاجز ؟
الجواب: يطاف به محمولا, إذا أمكن أن يطاف به محمولا, وإذا لا يمكن وناب عنه في الحج أو في العمرة, فإنه يناب عنه في ذلك في الحج كله, أو في العمرة كلها.
السؤال: الفستان الذي له ذيل طويل ما حكمه ؟
الجواب: المرأة لها أن ترخي ثوبها من خلفها ليستر قدميها قدر ذراع هذا واجب عليها في الأعراس وفي غيرها.
السؤال: هل لي أن أقضي من رمضان وأنوي به صيام العشر من ذي الحجة ؟
الجواب: لا تجمع بين هذا وهذا, تصوم ما عليك من رمضان, ثم إذا بقي وقت تصوم النافلة.
السؤال:  حديث عائشة -رضي الله عنها- كان يكون عليها الصوم من رمضان فما أستطيع الصوم أن أقضيه إلا في شعبان؟
الجواب : قالت لمكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ,فإذا كان زوجها حاضرا, ولا يسمح لها بالقضاء فلها أن تؤخر  إلى أن  لا يبقى على رمضان القادم  إلا قدر الأيام التي  عليها,  فيجب عليها القضاء حين إذا , وليس لزوجها أن يمنعها .
السؤال: والدتي أخرت رمضان حتى دخل عليها رمضان الثاني, فماذا عليها مع القضاء ؟
الجواب : إذا كان تأخيرها لعذر فما تمكنت حتى أتى عليها رمضان الجديد, فإنها تقضي بعده ولا شيء عليها, أما إذا كان تأخيرها لغير عذر؛ حتى أتى عليها رمضان جديد ؛فإنها مع القضاء عليها  أن تطعم عن كل يوم مسكين كفارة عن التأخير.
السؤال: أجد أحيانا على الطريق مبالغ يسيرة, عشرة عشرين خمسين, هل أعرف بها أم آخذها أم أتصدق بها؟
الجواب: العشرة كثيرة, فإذا كنت أخذتها لتعرفها وتنادي بها فهذا شيء طيب أما إذا كنت ما تلتزم بهذا فاتركها.