السؤال
يَسْأل هَذا السَائل عن أَمْوال القاصِرين وغَير العُقَلاء مِن الأَطْفَال وغَيْرِهِم كَيف نَتعامَل مَع هَذا المَوضُوع؟
الاحابة
الجواب:ـ الواجِب حِفْظ أَمْوال القُصْار وَتُسْلِموها لهم إذا بَلغوا سِن الرُشَد ، إذا بَلغوا السْن وكانوا راشِدين قال الله -سبحانه وتعالى- (وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً*) قال سبحانه (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) فيُدَفع مَال القُصْار إليهم إذا بَلغوا وكانوا راشِدين يُحْسنون التّصرف في أمْوالهم فيُشْترط لدفع المال إلى القَاصِر شرطان: الشرط الأول بُلُغُه والشَرط الثاني أن يكون رشيداً في مالهِ لا يُبذرهُ ويُضْيعهُ (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا) فهي أمانَة عند أوْليَائِهم أو من اسْتُحْفِظَ عليها مِن الوِكَلاء أن يَحْفظَها وإن نَمْاها بالإِتْجار بها كانَ ذلكَ خَيراً ويُخْرج زَكاتَها أيضاً نيابَةً عَنْهم.