السؤال
من مسح على خُفيه بعد انتهاء المدة وصلى بهما، فما الحكم؟
الاحابة
الجواب: الحكم أنه يُعيد الصلاة لأنه انتهت رخصة المسح؛ وإذا انتهى رخصة المسح بطل الوضوء بتمام المدة، قد حدد النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- المسح بيوم وليلة للمُقيم، وثلاثة أيام بليالها للمسافر، فمفهمومٌ إذا تجاوز المدة فلا مسح، وإذا كان لا مسح فلابد من غسل الرجلين .