كِتَابُ الزَّكَاةِ:
بَابُ صَدَقَةِ الْمَوَاشِي - الْمَاشِيَةُ الَّتِي تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ
المتن: قال المؤلف - رحمه الله - «عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ » رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَلَيْسَ لِابْنِ مَاجَهْ فِيهِ حُكْمُ الْحَالِمِ .
وَعَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَكَمِ « أَنَّ مُعَاذًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصَدِّقُ أَهْلَ الْيَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ آخُذَ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ وَالْخَمْسِينَ، وَمَا بَيْنَ السِّتِّينَ وَالسَّبْعِينَ، وَمَا بَيْنَ الثَّمَانِينَ وَالتِّسْعِينَ، فَقَدِمْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِي أَنْ لَا آخُذَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ ، وَزَعَمَ أَنَّ الْأَوْقَاصَ لَا فَرِيضَةَ فِيهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَعَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: سِعْرٌ عَنْ مُصَدِّقِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا قَالَا: « نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا، وَالشَّافِعُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا »
وَعَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: « أَتَانَا مُصَدِّقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إنَّ فِي عَهْدِي أَنَّا لَا نَأْخُذُ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ، وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا نَجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا» رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِيِّ مِنْ غَاضِرَةِ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ: مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، وَأَنَّهُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ، وَلَا يُعْطِي الْهَرِمَةَ وَلَا الدَّرِنَةَ وَلَا الْمَرِيضَةَ وَلَا الشَّرَطَ اللَّئِيمَةَ، وَلَكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ، وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: « بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِّقًا، فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَلَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إلَّا ابْنَةَ مَخَاضٍ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهَا صَدَقَتُهُ، فَقَالَ: ذَاكَ مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرَ وَمَا كُنْتُ لِأُقْرِضَ اللَّهَ مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرَ، وَلَكِنْ هَذِهِ نَاقَةٌ سَمِينَةٌ فَخُذْهَا فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِآخِذٍ مَا لَمْ أُومَرْ بِهِ، فَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْك قَرِيبٌ فَخَرَجَ مَعِي وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ذَاكَ الَّذِي عَلَيْكَ، وَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ قَبِلْنَاهُ مِنْك، وَآجَرَكَ اللَّهُ فِيهِ، قَالَ: فَخُذْهَا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِقَبْضِهَا وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ .
وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: « تَعَدَّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي وَلَا تَأْخُذْهَا الْأَكُولَةَ وَلَا الرُّبَّى وَلَا الْمَاخِضَ وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ، وَتَأْخُذُ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْمَالَ وَخِيَارِهِ» رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ
الزَّكَاةُ فِي الْحُمُرِ - بَابُ لَا زَكَاةَ فِي الرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ وَالْحُمُرِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ» رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ وَلِأَبِي دَاوُد: « لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ إلَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ» . وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ « لَيْسَ لِلْعَبْدِ صَدَقَةٌ إلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ» .
وَعَنْ عُمَرَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَجَاءَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالُوا: "إنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالًا خَيْلًا وَرَقِيقًا نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطَهُورٌ، قَالَ: مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ قَبْلِي فَأَفْعَلُهُ،" وَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَفِيهِمْ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، فَقَالَ عَلِيٌّ: "هُوَ حَسَنٌ إنْ لَمْ تَكُنْ جِزْيَةً رَاتِبَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا مِنْ بَعْدِكَ" رَوَاهُ أَحْمَدُ .
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سُئِلَ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْحَمِيرِ فِيهَا زَكَاةٌ؟، فَقَالَ: «مَا جَاءَنِي فِيهَا شَيْءٌ إلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْفَاذَّةُ: ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَه) » رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مَعْنَاهُ .
بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
عَنْ عَلِيٍّ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «قَدْ عَفَوْت لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ عَنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد . وَالتِّرْمِذِيُّ وَفِي لَفْظِ: « قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ زَكَاةٌ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ . وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمُ وَهُوَ لِأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ .
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « إذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَتْ لَك عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
بَابُ زَكَاةِ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ
عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « فِيمَا سَقَتْ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشُورِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ: " الْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ" .
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا مُسْلِمًا، لَكِنَّ لَفْظَ النَّسَائِيّ وَأَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ " بَعْلًا " بَدَلَ " عَثْرِيًّا" .
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيُّ « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ » وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةِ " مِنْ ثَمَرٍ " بِالثَّاءِ ذَاتِ النُّقَطِ الثَّلَاثِ.
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ»، وَالْوَسْقُ سِتُّونَ مَخْتُومًا .
وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: أَرَادَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَرْضِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ مِنْ الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةً، فَقَالَ لَهُ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ: لَيْسَ لَك ذَلِكَ، إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ: « لَيْسَ فِي ذَلِكَ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ الْأَثْرَمُ فِي سُنَنِهِ، هُوَ مِنْ أَقْوَى الْمَرَاسِيلِ لِاحْتِجَاجِ مَنْ أَرْسَلَهُ بِهِ .
وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا - قَالَتْ: « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ ثُمَّ يُخَيِّرُ يَهُودَ يَأْخُذُونَهُ بِذَلِكَ الْخَرْصِ أَوْ يَدْفَعُونَهُ إلَيْهِمْ بِذَلِكَ الْخَرْصِ لِكَيْ يُحْصِيَ الزَّكَاةَ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ وَتُفَرَّقَ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .
وَعَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .
وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: « أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، فَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤْخَذُ صَدَقَةُ النَّخْلِ تَمْرًا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .
وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبْعَ » رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ .
وَعَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْجُعْرُورِ وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ أَنْ يُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ » قَالَ الزُّهْرِيُّ: تَمْرَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ فِي الْآيَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: « (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ)، قَالَ: هُوَ الْجُعْرُورُ وَلَوْنُ الْحُبَيْقِ، فَنَهَى - رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُؤْخَذَ فِي الصَّدَقَةِ الرُّذَالَةُ» رَوَاهُ النَّسَائِيّ .
بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ
عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعِيِّ قَالَ: « قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ لِي نَخْلًا، قَالَ: « فَأَدِّ الْعُشُورَ، قَالَ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ احْمِ لِي جَبَلَهَا، قَالَ : فَحَمَى لِي جَبَلَهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ « أَخَذَ مِنْ الْعَسَلِ الْعُشْرَ » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: جَاءَ هِلَالٌ أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعُشُورِ نَخْلٍ لَهُ، وَكَانَ سَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ: سَلَبَةُ، فَحَمَى لَهُ ذَلِكَ الْوَادِي فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَتَبَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -:" إنْ أَدَّى إلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ عُشُورِ نَخْلِهِ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَلِأَبِي دَاوُد فِي رِوَايَةٍ بِنَحْوِهِ وَقَالَ: مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ .
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّكَازِ وَالْمَعْدِنِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ » رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .
وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ، وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفَرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إلَّا الزَّكَاةُ إلَى الْيَوْمِ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَمَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ
أَبْوَابُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ بَابُ الْمُبَادَرَةِ إلَى إخْرَاجِهَا
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعَصْرَ فَأَسْرَعَ، ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ، فَقُلْتُ: أَوْ قِيلَ لَهُ: فَقَالَ: « كُنْت خَلَّفْت فِي الْبَيْتِ تِبْرًا مِنْ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْت أَنْ أُبَيِّتَهُ فَقَسَمْتُهُ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا - قَالَتْ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: « مَا خَالَطَتْ الصَّدَقَةُ مَالًا قَطُّ إلَّا أَهْلَكَتْهُ » رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَالْحُمَيْدِيُّ، وَزَادَ قَالَ: « يَكُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْك فِي مَالِكَ صَدَقَةٌ فَلَا تُخْرِجْهَا فَيُهْلِكُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ » وَقَدْ احْتَجَّ بِهِ مَنْ يَرَى تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ بِالْعَيْنِ، تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ
--------
فقرة الأسئلة
السؤال: هل تؤخذ الجزية الآن من الكفار الذين يعيشون في بلد المسلمين، بدلًا من الزكاة التي تؤخذ من المسلم؟
الجواب: الله المستعان، إذا كانوا مُعاهدين تؤخذ منهم الجزية؛ لأن الجزية في مقابل حمايتهم، إذا كانوا مُعاهدين والمسلمون قد حموهم، ودافعوا عنهم فعليهم الجزية.
السؤال: إذا كان الإنسان عنده مزرعة يزرع فيها البطاطس، ويزرع فيها الفواكه، فإن هذه خضروات وفواكه لا زكاة فيها، لكن إذا كان يبيع ويشتري، فهل عليه زكاة حينئذٍ؟
الجواب: نعم هذه عُروض تجارة، إذا كان يبيع ويشتري في الخضروات والفواكه، هذه عُروض تجارة، يزكيها زكاة العُروض.
السؤال: بالنسبة للأرز والذرة، هل عليهما زكاة؟
الجواب: نعم هذه حبوب، تدخل في الحبوب، تُزكَّى مثل البر والشعير.
السؤال: هل يجوز أن تؤخذ في زكاة الغنم أن يؤخذ التيس بدلًا من الأنثى؟
الجواب: يؤخذ التيس من التيوس، ولا يؤخذ من الإناث.
السؤال: يقول السائل: صديقٌ لي فقير، يمارس المزمار، ووظيفته العزفُ بالمزمار هل يجوز لي أن أعطيهُ من زكاة مالي؟
الجواب: نعم تعطيه وتنصحه عن ترك المزمار، وتعطيه، إذا كان محتاجًا فقيرًا؛ لأنه مسلمٌ محتاج، والزكاة لفقراء المسلمين، وهو مسلم، كونه يشتغل بالغناء والمزامير هذه معصية، لكنها لا تخرجهُ من الإسلام، مع مناصحته.
السؤال: يقول: اقترضتُ من شخصٍ خمسين ألفًا، فمن الذي يزكي هذا المال، هل هو أنا، أم الذي أقرضني؟
الجواب: أنت تزكي الذي تملك، وهو يزكي الذي يملك، الديون التي في ذمم الناس يزكيها صاحبها، لأنه يملكها في ذِممهم، له ديون يزكيها، لأنه ملكه في ذِمم الناس، اللي عليه الدين يزكي ما يملك، إذا حال عليه الحول.
السؤال: رجلٌ باع ثمار الزيتون قبل موسم جنيهِ، أي ما زال في الشجر، فهل يُخرج الزكاة، وما مقدارها في الزيتون؟
الجواب: إذا كان الزيتون قد طاب وصلُح للأخذ، فإنه تجب فيه الزكاة، مثل العنب.
السؤال:
اقترضتُ من شخصٍ خمسين ألفًا فمن الذي يُزكي هذا المال هل هو أنا أم الذي أقرضني؟
الجواب:
أنت تزكي اللي تملك وهو يُزكي الذي يملك؛ الديون التي في ذمم الناس يُزكيها صاحبها لأنهُ يملكها في ذممهم لو ديون يُزكيها لأنهُ مُلكهُ في ذمم الناس واللي عليه مثلًا الدين يُزكي ما يملك إذا حال عليهِ الحول .
السؤال:
رجُلٌ باع ثمار الزيتون قبل موسم جنْيِهِ أي ما زال في الشجر. فهل يخرجُ الزكاة ؟ وما مقدارها في الزيتون ؟
الجواب:
إذا كان الزيتون قد طَاب وصَلُحَ للأخْذ فإنهُ تجب فيهِ الزكاة مثل العنب.
السؤال:
وإذا وجبت عليهِ الزكاة وكان قد خَسِرَ في العام الماضي مصاريفَ على الزيتون فهل لهُ أن يحذف تلك الخسائر ؟
الجواب:
لا يزكي الزيتون الذي يحصلُ عليهِ هذا العام ويدخرهُ أو يبيعهُ؛ ويُزكيهِ ولو كان عليهِ دين، الدين ما يسقط الزكاة .
السؤال:
هل يُجزئ إعطاء الزكاة للأم من الرضاع ؟
الجواب:
نعم لأنه ليست من الأقارب وإنما هي أُمٌ من الرضاع ليست من النسب إذا كانت فقيرة تُعطى .
السؤال:
ما حُكم زكاة الذهب والفضة إذا كانت تُستعمل في الحُلي مثلًا هل فيها زكاة ؟
الجواب:
هذه مسألة خلافية؛ هل يجب في الحُلي زكاة ؟ المذهب والذي عليهِ الجمهور أنه لا زكاة في الحُلي المعد للاستعمال لأنهُ من جملة الملبوسات ولم يُعد للتجارة وإنما أُعد للاستعمال فلا زكاة فيه هذا المذهبُ وهو المُفتى بهِ أيضًا.
السؤال:
إذا كان الأب لا يصرفُ على زوجتهِ وعلى أولاده؛ فهل يجوز لهذه الزوجة وللأبناء أن يأخذوا من مال الأب بقدرِ حاجتهم دون علمهِ ؟
الجواب:
نعم؛ إذا ظَفِرتْ المرأةُ بمال زوجها وهو مُقَّتِرٌ عليها في النفقة فلها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي أولادها؛ لأن هند بنت عُتبة جاءت إلى النبي –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقالت يا رسول الله: إنْ أبا سُفيان رَجُلٌ شَحِيح لا يُعطيني ما يكفينِي وولَدِي؛ فأخذُ من مالهِ قال ( خُذِي مَا يَكْفِكِ وولدكِ بالمَعْرُوف) بالمعروف ما هو بالإصرار بما يكفي فقط .
السؤال:
إذا كانت الكُلفة ترتفع لأجلِ ارتفاع البنزين والمكائن؛ فهل هذه الأشياء تُغيرُ مقدار الزكاة فتنقصُ عن نصف العُشر إلى أقل من ذلك ؟
الجواب:
لا؛ الزكاة على المحاصيل .
السؤال:
بالنسبةِ لزكاة العِنب هل معنى ذلك أنهُ يُنتظرُ حتى يجف ثم يُزكى ؟
الجواب:
تجبُ فيه الزكاة لكن ما يُخرج حتى يجفف ما يُخرج من العنب الرطب إذا جف من الزبيب مثل ثمر النخل ما يؤخذ من الرطب ، ما تؤخذ الزكاة من الرطب إنما تؤخذ من التمر يعني من الجاف .
السؤال:
هناك من يقول بأنهُ لا زكاة في الأوراق النقدية وذلك لأنهُ لم يرد نص لا من الكتاب ولا من السنة فهل ما يذكرهُ مثل هذا صحيح ؟
الجواب:
لا هذا باطل؛ الأوراق النقدية حُكمها حُكم النُقود من الذهبِ والفضة لأن البدل لهُ حكمُ المُبدل فهي بديله عن نقود الذهب والفضة .
السؤال:
ما الراجحُ في مسألةِ وجوب الزكاة في العسل هل فيهِ زكاةٌ أم لا ؟ لأن هناك من يقول بأن الأحاديث التي جاءت بإثبات الزكاة فيها، فيها مقال ؟
الجواب:
يُترك هذا؛ ويُترك كلامهُ ويؤخذ زكاة العسل كما ذُكر هذا في كُتب الفقه وعن السابقين ومشوا على هذا يجينا واحد متحذلق ويقول ما كذا وكذا ما نأخذ بقوله .
السؤال:
إذا وَجَدَ إنسانٌ مالًا مدفُنًا ولا يدري هل هو من دِفْنِ الجاهلية أو من دِفْنِ المسلمين ؟
الجواب:
إذا كان عليهِ علامة المسلمين فهو لُقطة حكمهُ حكم اللُقطة؛ أما إن كان من دفن الجاهلة فهو الركاز .
السؤال:
في السنة الماضية كان عندي مئةُ ألفِ ريال فزكيتُها وكانت في حسابي وفي هذه السنة ما زالت هذهِ المائة باقية في حسابي فهل عليها زكاة مرةٌ أُخرى ؟
الجواب:
بلا شك كل ما يمر عليها حول وهي تبلغ النصاب فأكثر ففيها الزكاة ولو بقيت عندك سنين .
السؤال:
لما سأل الرجل النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن زكاة الحُمُرْ تلا عليهِ هذه الآية (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَه) يقول هل معنى ذلك أنهُ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يحُثُهُ على الزكاة ؟
الجواب:
لا؛ يحُثُهُ على أن ينفع بهذه الحُمر بالركوب والحمل للمحتاجين .
السؤال:
أنا طالبٌ في الجامعة وتُصرفُ لي مُكافئة فهل يجبُ علىَّ زكاة في هذهِ المُكافئة ؟
الجواب:
إذا توفر عندك منها مال ويبلغ النصاب وتوفر عندك مال من المُكافئات يبلغ النصاب وحال عليهِ الحول تجب فيهِ الزكاة .
السؤال:
أنا رجلٌ ذو مالٍ ولله الحمد وذو خير؛ فأيُّ وجوه الخير والنفع المتعدي تنصحونني أن انفق فيها ؟
الجواب:
كل ما يحتاج المسلمون إلى الإنفاق فيهِ تُنفق فيه، الزكاة لا تعطيها لأصناف الثمانية أما غيرها من التبرعات كبناء المساجد والمدارس والمراكز الإسلامية فالمجال واسع ولله الحمد .
السؤال:
عندنا في بلادنا مجاري المياه والأنهار تمُرُ بالقربُ من المزارع فنأخذُ الماء عن طريق المكينة لكي نوصلهُ إلى المزرعة من ذاك النهر . فهل يُعتبر قد سُقيَّ بالنهرِ أو بالسواني ؟
الجواب:
بالسواني لأن رفع بالمكينة هذا مؤونة تحتاج إلى مؤونة ففيها زكاة نصف العُشر .
السؤال:
أعطاني زميلٌ لي في العمل أعطاني مبلغًا من المال زكاة لكي أعطيهِ لمستحقيهِ وقد كُنتُ من مستحقي الزكاة ولكني استحييت أن اخبرهُ فأخذتُ نصف المبلغ والباقي أعطيتهُ لمستحقٍ آخر فهل علىَّ شيءٌ في ذلك .
الجواب:
لا؛ ما يجوز لك هذا أنت مؤتمن والأمين لا يأخذ لنفسهِ شيئًا أنت مؤتمن ووكيل، الوكيل لا يأخذ لنفسهِ شيئًا إلا بإذن الموكل .
السؤال :- عندنا في بلادنا، مجاري المياه، والأنهار، تَمَرُ بِالقُرب من المزارع ، فنأخذُ الماء عن طريق المَكينة، لكي نُوصلهُ إلى المزرعة، من ذاك النهَر، فَهل يُعتَبر قد سُقَيّ بالنهرِ أو بالسواني .
الجـواب:- بالسواني، لأن رفعة بالمَكينة هذا مَؤونه، يحتاج إلى مؤونة،ففيهِ زكاة نصف العُشَر .
السؤال:- أعطاني زميل لي في العمل، أعطاني مبلغً من المال، زكاة، لكي أُعطيهِ لِمُستحقيهِ، وَقَد كُنتُ من مستحقي الزكاة، ولكني استحييتُ أن أُخبِره، فأخذتُ نِصفَ المبلغ، والباقي أعطيتهُ لمستحقٍ آخر، فهل عليّ شيء في ذلك .
الجواب:-لا، مَا يَجوز لكَ هذا أنت مُؤتَمن، والأمين لا يأخُذ لنفسهِ شيئًا، أنت مُؤتَمن، ووكيل، الوكَيل لا يأخُذ لِنفسهِ شيئًا، إلا بأذن المُوَكل.
السؤال :-ثمَ يقول حفِظَكَ الله وإذا كَان غَيرَ جائزٍ، ولم أقدِر على الاتصال بهِ، لأنهُ قد فارقَ العَمل، فماذا أصنعُ بِما أخذتهُ سابقَ.
الجواب:- تَرَدهُ، تردهُ وتُخرجهُ فِي الذي قَال لك.
السؤال:- أنا مُوظف، ولا أملكُ شيئًا إلا راتبي الشهري، فهل عليّ زكاةٌ في هذا الراتب.
الجواب:- إذاتَوفر عندك نقود تَبلغُ النِصاب، وحال عليها الحول، ففيها الزكاة .
السؤال:- الرواتب المُتأخِرة التي تأخرت عندَ الجِهة الحُكومِية أو غيرِها، أكثَر من سنه ، هل فيها زكاة إذا صُرِفَت فِيما بعد.
الجواب:- المُستحقات، والمُستَخلصات، ماتَجِب فيها زكاة حتى تَقبِضها، إذا قَبضتها، أمَا قَبل ذَلك فأنت غير مُتَمَكِن مِنها، ولاتَدري هل تأتي أو لاتأتي، ما عليك زكاة فيها، حتى تَقبِضَها، فإذا قَبضتها تُزكيها.
السؤال:- إذا حَالَ الحَول، ووجَبة عليّ الزكاة، فهل يَجوزُ لي أن أُؤخر إخراجُها إلى أن يأتيّ رَجُلًا فقيٌر أعَرِفَهُ.
الجواب:- نعم، إذا كان تأخِيرها لِمَصلحة، مِثل تُعطِيها لمن تَعرفُ حَاجتهُ وهوَ غايب، تُأخرها لهُ لأنهُ مُحتاج لا بأس بذلك، هذا لغرضٍ صحيح لابأسَ بذلك.
السؤال:- عندنا في القَرية ، قَامَ أحَدُ الأشخاص بِبِناءِ غُرفةٍ على الطريق، وجَعلها سبيلًا، وأوقفها لله، قد تُوفيّ هذا الشخص الواقف، فقامَ أَحَد الإخوة بِهَدم هذهِ الغُرفة، والآن، هذا الهَادم يّسأل: هل يَجِب عليهِ أن يُعيدَ بِنَاءها كما كانت، أو يَقَوم، بالتصَدَقِ بِثَمَنِها، أو ماذا يَصنَع.
الجواب:-إذا كانت يُنتَفعُ بِها، فَإِنهُ يُعِدُها، إذا كانت يُنتَفَعُ بِها على الطريق، فَهو أخطأ بِهدمِها، فَعلهِ أن يُعيدها كما كانت.
السؤال:-أقرضتُ شَخصًا مالًا، وفي نِيَتِي أنهُ إذا رَدهُ، أخذتهُ مِنه، وإن لم يَرِدَهُ، فقد سَماحتهُ. وَيَغَلِبُ على ظَنِ أنَهُ لن يَرُده، هل في هذا المال زكاة.
الجواب:- المال الذي على مُفَلِس أو على مُعَسِر، ما تجب فِيهِ الزكاة حتى تَقبِضهُ، أما قبل أن تَقبِضهُ، فلا تَجِب فيهِ زكاة، لأنك لا تدري هل نَحَصُل عليهِ أم لا.
السؤال:- أنا مُدَرس وبالمَدرسة التي أُدَرسُ فِيها، هُناكَ طُلابٌ مُبتَدِعة، وَبَعضَهُم كُفاٌر،هل يَجُوزُ لي أن أُرسِبَهُم، وأن لا أُنَجِحَهُم، أم لا يَجُوزُ ذلك.
الجواب:-لايَجُوزُ ذلك، لا تَظَلِمهُم، ولو كانوا كُفاًر، ولو كانوا مُبَنَدِعة، لا تظَلِمَهُم،أعَطِهُم ما يستَحِقون، من الدَرجَة.
السؤال:-هَل في الأموال التي تُصَرفُ للحَلقات، أو للجِهات الخَيريِة، هل فيها زكاة.
الجواب:- لا، هذهِ مَصرفه، مافيها زكاة، للحلقات مافيها زكاة، ماهي للاستثمار ولا للتجارة، وإنَما هِيّ مَبذولة للخير، والنَفَع.
السؤال:- هَل يَجِبُ على الولَد، أن يستأذِنَ من وَالِدهِ إذا أرادَ السَفَر، وهل يُعتَبرعّدّم استئذانه من العُقُوق.
الجواب:- نعم يُبَلِغ والدِهُ بِذلك، لأنَ والِدهُ سَيَفقِدهُ، وَيَخشى عليهِ، فَيُخَبِرهُ بِذلك.
السؤال:-رَجُلٌا لايَستَطِيعُ أن يَحنيَّ ظَهره، لغسلِ رِجَليهِ في الوضوء، وهذا بعدما عَمِلَ عمليًة جِراحية، فماذا يَصنع، عندَ وضوئه. وهل لهُ أن يَتَيَمَم عن الرجَلين.
الجواب:- لا، يفتح البزبُز عليهن، يَخليه يصب عليهن ويكفي هذا.
السؤال:- ما الضَابط في الشيخ الذي يُؤخذُ عنهُ العَلم، وهل من أخطاءَ في مسألةٍ منهَجِية، لا يُؤخذُ عنهُ أي علمٍ.
الجواب:- عليكَ بختِار العلماء الأتقياء، المَعروفين بَالعَلم، والتَقوى، تحرىَ في هذا، والله يُوَفِقكَ – سُبحانهُ وتعالى – والنَاس يَعَرِفُون العُلماء، يَعرِفونَهم، وَيقبِلونَ عليِهم أكَثر مِن غَيرِهم.
السؤال:-بَعضُ المَلابس الرِياضِية، التي يَلبَسُها طُلاب المَدارس، مَكتوبٌ على بَعضِها، لفظَ الجلالة، بِهذا اللفظ، لفظ ( عبد الصمد ) يَقُول هَل يَجوز لِطالب أن يَدخُلَ إلى دّورةَ المياه بِهذهِ البدلة.
الجواب:- لا، اللي فيها اسم الله مايُدخل بها الحمام، مَحَل قضاء الحَاجة، إذا كان اسمُ الله ظاهِرًا، يُرى فلا يدخل بهِ.
السؤال:- هل يَجوزُ للمرأة المُسلِمة التي تَعيشُ في بلاد الغَرب، أن تذهبَ في رِحلةِ لِطلبِ العلم، وَتُسافر بِدونِ مَحَرَم، من أجل أن تتعلمَ اللغةَ العربيةَ والقُرآن، ثُمَ تَذهَب إلى بَلَدِها لِتُعَلِمَ الناس، أو لِتُعَلِمَ النِساءَ هُناك.
الجواب:- هذا فيه حديثٍ صحيح،(لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ إلاَّ مَعَ ذِو مَحْرَم ) حديث صحيح، وهوَ عام، فلا يَجوز للمرأة أن تُسافر، إلا ومَعها ذو مَحرم.
السؤال: أعطاني أحد الأشخاص مالًا من الصَدقة، لِأعطيهِ لِوالدي، لكي يَقُومَ بتوزيعه، ولكن أعلم أن والدي لايقوم بتوزيع هذهِ الأموال، وإنما يأخُذها، وَهوَ، غيرُ مُستَحق، سؤالي: هل يَجوزُ لي أن أتَصَرَف في هذا المال، وأُعطيهِ أنا من يَستَحِق.
الجواب:- لا، رُدَهُ على صاحِبهِ، وصاحبهُ يَلتَمِس من يُوَزِعهُ على الفُقراء. السؤال:
أعطاني أحد الأشخاصِ مالًا من الصدقة لأُعطيهِ لوالدي لكي يقومَ بتوزيعه ولكن أعلم أن والدي لا يقومُ بتوزيع هذه الأموال وإنما يأخذُها وهو غير مُستحِق، هل يجوز لي أن أتصرف في هذا المال وأُعطيهِ أنا من يستحق؟
الجواب:
لا، ردهُ على صاحبهِ وصاحبهُ يلتمس من يوزعهُ على الفقراء.
السؤال:
الطفل غيرُ المُمَيِّز هل يقطع الصف في صلاةِ الجماعة؟
الجواب:
كيف يقطع الصف يعني إذا كان موجود في الصف؟ لا، ما يقطع الصف، الحمد لله الأمر واسع في هذا.
السؤال:
وردَ عن رسول الله -صلّى الله عليهِ وسلَّم- أنهُ قال (لا يَقُلْ أَحَدُكُمْ اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتْ اللّهُمَّ ارحَمْنِي إِنْ شِئْتْ ولكن لِيَعْزِمْ المَسْأَلَة ) وقد ورد من قولِ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (لا بَأسْ طَهُورٌ إنْ شاءَ الله) فكيفَ الجمعُ بينَهما؟
الجواب:
هذا ما هو بدعاء لا بأس طَهور إن شاءَ الله هذا ما هو بدعاء هذا نوع إخبار وليسَ دُعاءًا لو قال اللهم اشفهِ إن شِئت أو ارحمهُ إن شِئتْ هذا لا يجوز لكن طَهور إن شاءَ الله هذا من باب الإخبار والتفاؤل.
السؤال:
من يُتابعُ الدروس العلمية عبر النت وهو خارج مدينة الرياض هل يدخل في حديث الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (مَا اجتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتٍ مِنْ بُيوتِ الله...) إلى آخرِه أو لا بُدَّ من حضورهِ في مكان الدرس؟
الجواب:
لا بُدَّ مِن حضورهِ في مكانِ الدَرس أمّا كونهِ يستفيد مِن الشريط فلهُ في ذلك أجر إن شاءَ الله لكن ما هو مثل اللي يَحضُر الدرس وفي الحلقة وفي المَسجِد.
السؤال:
أنا شخصٌ عندما أسرح و أسهو فإني أقوم بتحريك لساني بما أُفكرُ فيه بدون قصدٍ، هل هذا من حديثِ النَفس الذي لا يؤاخَذُ عليهِ الشَخْص؟
الجواب:
إذا كانَ هذا بدون قصد جرى على لسانك بدون قصد فإنهُ لا يُؤثِّر لكن عليكَ بالتحَفُّظ من هذا.
السؤال:
والدايَ أدخلا أُختي في جامِعةٍ مُختَلَطة وقد أَلزَماني بأَن أُنفِقَ عليها وأن أدفع مصاريف هذهِ الجامعة، هل يجوزُ لي أن أُنفِقَ عليها في ذلكَ؟
الجواب:
لا، هذا من التعاونِ على الإثمِ والعُدوان، لا تُنفِق عليها تدخلونها في مدرسة ليسَ فيها مُنكرات وليسَ فيها محذور وإلا ما هو بلازم أنها تِعَلَّم، المُحافظة على دينها وعلى عِرضِها وأخلاقها أولى من التَعَلُّم.
السؤال:
في قول الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (العُمْرَة إلى العُمْرَة كَفَّارةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا) هل المقصود تكفيرُ الكبائِر بأداءِ العُمرة؟
الجواب:
والله الرسول ما فَصَّل فنحنُ لا نُفَصِّل (كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ والحَجُّ المَبْرُور ليسَ لهُ جزاءٌ إلّا الجَنَّة) نحنُ نأتي بالحديث ولا نُفَصِّل ما كُلِّفنا بِهذا.
السؤال:
رجلٌ مُسلم تركَ الصلاة لمُدةِ شهرين متعمِّدًا ثُمَّ رجعَ وتاب وبدأَ بالصلاة، هل يجبُ عليه أن يقضيَ صلاةَ الشهرين الماضية؟
الجواب:
بِلا شَكّ يجب عليهِ ذلك أن يقضيَ الصلوات التي تركها بالترتيب، بعض العُلماء يقول الرسول-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول (مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَو نامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذا ذَكَرَهَا) ولم يذكُر الذي يترُكها تَعُمِّدًا فدل على أنهُ يكفُر إذا ترك الصلاة مُتَعمِّدًا فعليهِ التوبة وتجديد الإيمان من جديد وهذا هو ظاهِر الحديث لكن من باب الاحتياط والصلوات قليلة يقضيها.
السؤال:
عندي شُقتان إحداهما للسُكنى والأُخرى احتمال أن أؤجرها فهل عليَّ زكاةٌ في هذهِ الشُقة الثانية؟
الجواب:
احتمال؟ إذا أجَّرتها فإنها يجب الزكاة في أُجرتِها إذا بلَغَت النِصاب وحالَ عليها الحول.
السؤال:
ما يُسمّى بالقَزَع والذي يُفعَلُ ببعضِ الأطفال وصِغار السن هل هو مكروهٌ أو مُحرَّم؟
الجواب:
يقولون يُكرَه القَزَع والكراهية قد يُرادُ بها التحريم تجنَّب هذا الشيء النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول (إحْلِقْهُ كُلّه أو دَعهُ كُلّه).
السؤال:
إذا لم يعلم الإنسان بيومِ عاشوراء إلّا قبلَ الظهر ولم يأكُل شيئًا فهل لهُ أن ينويَ صيامهُ؟
الجواب:
نعم، ينوي الصيام إذا ما أكل بعد الفجر ولا شرِب لهُ أن ينوي الصيام يوم عاشوراء وغيره من النوافل.
السؤال:
هل يجب على المُنفرِد أن يُقيمَ للصلاة إذا كان لوحده؟
الجواب:
نعم، ما هو بيجب وجوب لكن يُستحَب أن يؤذن إذا كان في فلاة أن يؤذن ويُقيم.
بَابُ صَدَقَةِ الْمَوَاشِي - الْمَاشِيَةُ الَّتِي تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ
المتن: قال المؤلف - رحمه الله - «عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ » رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَلَيْسَ لِابْنِ مَاجَهْ فِيهِ حُكْمُ الْحَالِمِ .
وَعَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَكَمِ « أَنَّ مُعَاذًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصَدِّقُ أَهْلَ الْيَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ آخُذَ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ وَالْخَمْسِينَ، وَمَا بَيْنَ السِّتِّينَ وَالسَّبْعِينَ، وَمَا بَيْنَ الثَّمَانِينَ وَالتِّسْعِينَ، فَقَدِمْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِي أَنْ لَا آخُذَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ ، وَزَعَمَ أَنَّ الْأَوْقَاصَ لَا فَرِيضَةَ فِيهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَعَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: سِعْرٌ عَنْ مُصَدِّقِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا قَالَا: « نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا، وَالشَّافِعُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا »
وَعَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: « أَتَانَا مُصَدِّقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إنَّ فِي عَهْدِي أَنَّا لَا نَأْخُذُ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ، وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا نَجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا» رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِيِّ مِنْ غَاضِرَةِ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ: مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، وَأَنَّهُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ، وَلَا يُعْطِي الْهَرِمَةَ وَلَا الدَّرِنَةَ وَلَا الْمَرِيضَةَ وَلَا الشَّرَطَ اللَّئِيمَةَ، وَلَكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ، وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: « بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِّقًا، فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَلَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إلَّا ابْنَةَ مَخَاضٍ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهَا صَدَقَتُهُ، فَقَالَ: ذَاكَ مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرَ وَمَا كُنْتُ لِأُقْرِضَ اللَّهَ مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرَ، وَلَكِنْ هَذِهِ نَاقَةٌ سَمِينَةٌ فَخُذْهَا فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِآخِذٍ مَا لَمْ أُومَرْ بِهِ، فَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْك قَرِيبٌ فَخَرَجَ مَعِي وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ذَاكَ الَّذِي عَلَيْكَ، وَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ قَبِلْنَاهُ مِنْك، وَآجَرَكَ اللَّهُ فِيهِ، قَالَ: فَخُذْهَا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِقَبْضِهَا وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ .
وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: « تَعَدَّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي وَلَا تَأْخُذْهَا الْأَكُولَةَ وَلَا الرُّبَّى وَلَا الْمَاخِضَ وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ، وَتَأْخُذُ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْمَالَ وَخِيَارِهِ» رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ
الزَّكَاةُ فِي الْحُمُرِ - بَابُ لَا زَكَاةَ فِي الرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ وَالْحُمُرِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ» رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ وَلِأَبِي دَاوُد: « لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ إلَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ» . وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ « لَيْسَ لِلْعَبْدِ صَدَقَةٌ إلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ» .
وَعَنْ عُمَرَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَجَاءَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالُوا: "إنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالًا خَيْلًا وَرَقِيقًا نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطَهُورٌ، قَالَ: مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ قَبْلِي فَأَفْعَلُهُ،" وَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَفِيهِمْ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، فَقَالَ عَلِيٌّ: "هُوَ حَسَنٌ إنْ لَمْ تَكُنْ جِزْيَةً رَاتِبَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا مِنْ بَعْدِكَ" رَوَاهُ أَحْمَدُ .
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سُئِلَ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْحَمِيرِ فِيهَا زَكَاةٌ؟، فَقَالَ: «مَا جَاءَنِي فِيهَا شَيْءٌ إلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْفَاذَّةُ: ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَه) » رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مَعْنَاهُ .
بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
عَنْ عَلِيٍّ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «قَدْ عَفَوْت لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ عَنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد . وَالتِّرْمِذِيُّ وَفِي لَفْظِ: « قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ زَكَاةٌ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ . وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمُ وَهُوَ لِأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ .
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « إذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَتْ لَك عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
بَابُ زَكَاةِ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ
عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « فِيمَا سَقَتْ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشُورِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ: " الْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ" .
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا مُسْلِمًا، لَكِنَّ لَفْظَ النَّسَائِيّ وَأَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ " بَعْلًا " بَدَلَ " عَثْرِيًّا" .
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيُّ « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ » وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةِ " مِنْ ثَمَرٍ " بِالثَّاءِ ذَاتِ النُّقَطِ الثَّلَاثِ.
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ»، وَالْوَسْقُ سِتُّونَ مَخْتُومًا .
وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: أَرَادَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَرْضِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ مِنْ الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةً، فَقَالَ لَهُ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ: لَيْسَ لَك ذَلِكَ، إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ: « لَيْسَ فِي ذَلِكَ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ الْأَثْرَمُ فِي سُنَنِهِ، هُوَ مِنْ أَقْوَى الْمَرَاسِيلِ لِاحْتِجَاجِ مَنْ أَرْسَلَهُ بِهِ .
وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا - قَالَتْ: « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ ثُمَّ يُخَيِّرُ يَهُودَ يَأْخُذُونَهُ بِذَلِكَ الْخَرْصِ أَوْ يَدْفَعُونَهُ إلَيْهِمْ بِذَلِكَ الْخَرْصِ لِكَيْ يُحْصِيَ الزَّكَاةَ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ وَتُفَرَّقَ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .
وَعَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .
وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: « أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، فَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤْخَذُ صَدَقَةُ النَّخْلِ تَمْرًا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .
وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبْعَ » رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ .
وَعَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْجُعْرُورِ وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ أَنْ يُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ » قَالَ الزُّهْرِيُّ: تَمْرَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ فِي الْآيَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: « (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ)، قَالَ: هُوَ الْجُعْرُورُ وَلَوْنُ الْحُبَيْقِ، فَنَهَى - رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُؤْخَذَ فِي الصَّدَقَةِ الرُّذَالَةُ» رَوَاهُ النَّسَائِيّ .
بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ
عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعِيِّ قَالَ: « قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ لِي نَخْلًا، قَالَ: « فَأَدِّ الْعُشُورَ، قَالَ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ احْمِ لِي جَبَلَهَا، قَالَ : فَحَمَى لِي جَبَلَهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ « أَخَذَ مِنْ الْعَسَلِ الْعُشْرَ » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: جَاءَ هِلَالٌ أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعُشُورِ نَخْلٍ لَهُ، وَكَانَ سَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ: سَلَبَةُ، فَحَمَى لَهُ ذَلِكَ الْوَادِي فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَتَبَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -:" إنْ أَدَّى إلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ عُشُورِ نَخْلِهِ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَلِأَبِي دَاوُد فِي رِوَايَةٍ بِنَحْوِهِ وَقَالَ: مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ .
بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّكَازِ وَالْمَعْدِنِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ » رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .
وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ، وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفَرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إلَّا الزَّكَاةُ إلَى الْيَوْمِ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَمَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ
أَبْوَابُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ بَابُ الْمُبَادَرَةِ إلَى إخْرَاجِهَا
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعَصْرَ فَأَسْرَعَ، ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ، فَقُلْتُ: أَوْ قِيلَ لَهُ: فَقَالَ: « كُنْت خَلَّفْت فِي الْبَيْتِ تِبْرًا مِنْ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْت أَنْ أُبَيِّتَهُ فَقَسَمْتُهُ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا - قَالَتْ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: « مَا خَالَطَتْ الصَّدَقَةُ مَالًا قَطُّ إلَّا أَهْلَكَتْهُ » رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَالْحُمَيْدِيُّ، وَزَادَ قَالَ: « يَكُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْك فِي مَالِكَ صَدَقَةٌ فَلَا تُخْرِجْهَا فَيُهْلِكُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ » وَقَدْ احْتَجَّ بِهِ مَنْ يَرَى تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ بِالْعَيْنِ، تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ
--------
فقرة الأسئلة
السؤال: هل تؤخذ الجزية الآن من الكفار الذين يعيشون في بلد المسلمين، بدلًا من الزكاة التي تؤخذ من المسلم؟
الجواب: الله المستعان، إذا كانوا مُعاهدين تؤخذ منهم الجزية؛ لأن الجزية في مقابل حمايتهم، إذا كانوا مُعاهدين والمسلمون قد حموهم، ودافعوا عنهم فعليهم الجزية.
السؤال: إذا كان الإنسان عنده مزرعة يزرع فيها البطاطس، ويزرع فيها الفواكه، فإن هذه خضروات وفواكه لا زكاة فيها، لكن إذا كان يبيع ويشتري، فهل عليه زكاة حينئذٍ؟
الجواب: نعم هذه عُروض تجارة، إذا كان يبيع ويشتري في الخضروات والفواكه، هذه عُروض تجارة، يزكيها زكاة العُروض.
السؤال: بالنسبة للأرز والذرة، هل عليهما زكاة؟
الجواب: نعم هذه حبوب، تدخل في الحبوب، تُزكَّى مثل البر والشعير.
السؤال: هل يجوز أن تؤخذ في زكاة الغنم أن يؤخذ التيس بدلًا من الأنثى؟
الجواب: يؤخذ التيس من التيوس، ولا يؤخذ من الإناث.
السؤال: يقول السائل: صديقٌ لي فقير، يمارس المزمار، ووظيفته العزفُ بالمزمار هل يجوز لي أن أعطيهُ من زكاة مالي؟
الجواب: نعم تعطيه وتنصحه عن ترك المزمار، وتعطيه، إذا كان محتاجًا فقيرًا؛ لأنه مسلمٌ محتاج، والزكاة لفقراء المسلمين، وهو مسلم، كونه يشتغل بالغناء والمزامير هذه معصية، لكنها لا تخرجهُ من الإسلام، مع مناصحته.
السؤال: يقول: اقترضتُ من شخصٍ خمسين ألفًا، فمن الذي يزكي هذا المال، هل هو أنا، أم الذي أقرضني؟
الجواب: أنت تزكي الذي تملك، وهو يزكي الذي يملك، الديون التي في ذمم الناس يزكيها صاحبها، لأنه يملكها في ذِممهم، له ديون يزكيها، لأنه ملكه في ذِمم الناس، اللي عليه الدين يزكي ما يملك، إذا حال عليه الحول.
السؤال: رجلٌ باع ثمار الزيتون قبل موسم جنيهِ، أي ما زال في الشجر، فهل يُخرج الزكاة، وما مقدارها في الزيتون؟
الجواب: إذا كان الزيتون قد طاب وصلُح للأخذ، فإنه تجب فيه الزكاة، مثل العنب.
السؤال:
اقترضتُ من شخصٍ خمسين ألفًا فمن الذي يُزكي هذا المال هل هو أنا أم الذي أقرضني؟
الجواب:
أنت تزكي اللي تملك وهو يُزكي الذي يملك؛ الديون التي في ذمم الناس يُزكيها صاحبها لأنهُ يملكها في ذممهم لو ديون يُزكيها لأنهُ مُلكهُ في ذمم الناس واللي عليه مثلًا الدين يُزكي ما يملك إذا حال عليهِ الحول .
السؤال:
رجُلٌ باع ثمار الزيتون قبل موسم جنْيِهِ أي ما زال في الشجر. فهل يخرجُ الزكاة ؟ وما مقدارها في الزيتون ؟
الجواب:
إذا كان الزيتون قد طَاب وصَلُحَ للأخْذ فإنهُ تجب فيهِ الزكاة مثل العنب.
السؤال:
وإذا وجبت عليهِ الزكاة وكان قد خَسِرَ في العام الماضي مصاريفَ على الزيتون فهل لهُ أن يحذف تلك الخسائر ؟
الجواب:
لا يزكي الزيتون الذي يحصلُ عليهِ هذا العام ويدخرهُ أو يبيعهُ؛ ويُزكيهِ ولو كان عليهِ دين، الدين ما يسقط الزكاة .
السؤال:
هل يُجزئ إعطاء الزكاة للأم من الرضاع ؟
الجواب:
نعم لأنه ليست من الأقارب وإنما هي أُمٌ من الرضاع ليست من النسب إذا كانت فقيرة تُعطى .
السؤال:
ما حُكم زكاة الذهب والفضة إذا كانت تُستعمل في الحُلي مثلًا هل فيها زكاة ؟
الجواب:
هذه مسألة خلافية؛ هل يجب في الحُلي زكاة ؟ المذهب والذي عليهِ الجمهور أنه لا زكاة في الحُلي المعد للاستعمال لأنهُ من جملة الملبوسات ولم يُعد للتجارة وإنما أُعد للاستعمال فلا زكاة فيه هذا المذهبُ وهو المُفتى بهِ أيضًا.
السؤال:
إذا كان الأب لا يصرفُ على زوجتهِ وعلى أولاده؛ فهل يجوز لهذه الزوجة وللأبناء أن يأخذوا من مال الأب بقدرِ حاجتهم دون علمهِ ؟
الجواب:
نعم؛ إذا ظَفِرتْ المرأةُ بمال زوجها وهو مُقَّتِرٌ عليها في النفقة فلها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي أولادها؛ لأن هند بنت عُتبة جاءت إلى النبي –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقالت يا رسول الله: إنْ أبا سُفيان رَجُلٌ شَحِيح لا يُعطيني ما يكفينِي وولَدِي؛ فأخذُ من مالهِ قال ( خُذِي مَا يَكْفِكِ وولدكِ بالمَعْرُوف) بالمعروف ما هو بالإصرار بما يكفي فقط .
السؤال:
إذا كانت الكُلفة ترتفع لأجلِ ارتفاع البنزين والمكائن؛ فهل هذه الأشياء تُغيرُ مقدار الزكاة فتنقصُ عن نصف العُشر إلى أقل من ذلك ؟
الجواب:
لا؛ الزكاة على المحاصيل .
السؤال:
بالنسبةِ لزكاة العِنب هل معنى ذلك أنهُ يُنتظرُ حتى يجف ثم يُزكى ؟
الجواب:
تجبُ فيه الزكاة لكن ما يُخرج حتى يجفف ما يُخرج من العنب الرطب إذا جف من الزبيب مثل ثمر النخل ما يؤخذ من الرطب ، ما تؤخذ الزكاة من الرطب إنما تؤخذ من التمر يعني من الجاف .
السؤال:
هناك من يقول بأنهُ لا زكاة في الأوراق النقدية وذلك لأنهُ لم يرد نص لا من الكتاب ولا من السنة فهل ما يذكرهُ مثل هذا صحيح ؟
الجواب:
لا هذا باطل؛ الأوراق النقدية حُكمها حُكم النُقود من الذهبِ والفضة لأن البدل لهُ حكمُ المُبدل فهي بديله عن نقود الذهب والفضة .
السؤال:
ما الراجحُ في مسألةِ وجوب الزكاة في العسل هل فيهِ زكاةٌ أم لا ؟ لأن هناك من يقول بأن الأحاديث التي جاءت بإثبات الزكاة فيها، فيها مقال ؟
الجواب:
يُترك هذا؛ ويُترك كلامهُ ويؤخذ زكاة العسل كما ذُكر هذا في كُتب الفقه وعن السابقين ومشوا على هذا يجينا واحد متحذلق ويقول ما كذا وكذا ما نأخذ بقوله .
السؤال:
إذا وَجَدَ إنسانٌ مالًا مدفُنًا ولا يدري هل هو من دِفْنِ الجاهلية أو من دِفْنِ المسلمين ؟
الجواب:
إذا كان عليهِ علامة المسلمين فهو لُقطة حكمهُ حكم اللُقطة؛ أما إن كان من دفن الجاهلة فهو الركاز .
السؤال:
في السنة الماضية كان عندي مئةُ ألفِ ريال فزكيتُها وكانت في حسابي وفي هذه السنة ما زالت هذهِ المائة باقية في حسابي فهل عليها زكاة مرةٌ أُخرى ؟
الجواب:
بلا شك كل ما يمر عليها حول وهي تبلغ النصاب فأكثر ففيها الزكاة ولو بقيت عندك سنين .
السؤال:
لما سأل الرجل النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن زكاة الحُمُرْ تلا عليهِ هذه الآية (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَه) يقول هل معنى ذلك أنهُ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يحُثُهُ على الزكاة ؟
الجواب:
لا؛ يحُثُهُ على أن ينفع بهذه الحُمر بالركوب والحمل للمحتاجين .
السؤال:
أنا طالبٌ في الجامعة وتُصرفُ لي مُكافئة فهل يجبُ علىَّ زكاة في هذهِ المُكافئة ؟
الجواب:
إذا توفر عندك منها مال ويبلغ النصاب وتوفر عندك مال من المُكافئات يبلغ النصاب وحال عليهِ الحول تجب فيهِ الزكاة .
السؤال:
أنا رجلٌ ذو مالٍ ولله الحمد وذو خير؛ فأيُّ وجوه الخير والنفع المتعدي تنصحونني أن انفق فيها ؟
الجواب:
كل ما يحتاج المسلمون إلى الإنفاق فيهِ تُنفق فيه، الزكاة لا تعطيها لأصناف الثمانية أما غيرها من التبرعات كبناء المساجد والمدارس والمراكز الإسلامية فالمجال واسع ولله الحمد .
السؤال:
عندنا في بلادنا مجاري المياه والأنهار تمُرُ بالقربُ من المزارع فنأخذُ الماء عن طريق المكينة لكي نوصلهُ إلى المزرعة من ذاك النهر . فهل يُعتبر قد سُقيَّ بالنهرِ أو بالسواني ؟
الجواب:
بالسواني لأن رفع بالمكينة هذا مؤونة تحتاج إلى مؤونة ففيها زكاة نصف العُشر .
السؤال:
أعطاني زميلٌ لي في العمل أعطاني مبلغًا من المال زكاة لكي أعطيهِ لمستحقيهِ وقد كُنتُ من مستحقي الزكاة ولكني استحييت أن اخبرهُ فأخذتُ نصف المبلغ والباقي أعطيتهُ لمستحقٍ آخر فهل علىَّ شيءٌ في ذلك .
الجواب:
لا؛ ما يجوز لك هذا أنت مؤتمن والأمين لا يأخذ لنفسهِ شيئًا أنت مؤتمن ووكيل، الوكيل لا يأخذ لنفسهِ شيئًا إلا بإذن الموكل .
السؤال :- عندنا في بلادنا، مجاري المياه، والأنهار، تَمَرُ بِالقُرب من المزارع ، فنأخذُ الماء عن طريق المَكينة، لكي نُوصلهُ إلى المزرعة، من ذاك النهَر، فَهل يُعتَبر قد سُقَيّ بالنهرِ أو بالسواني .
الجـواب:- بالسواني، لأن رفعة بالمَكينة هذا مَؤونه، يحتاج إلى مؤونة،ففيهِ زكاة نصف العُشَر .
السؤال:- أعطاني زميل لي في العمل، أعطاني مبلغً من المال، زكاة، لكي أُعطيهِ لِمُستحقيهِ، وَقَد كُنتُ من مستحقي الزكاة، ولكني استحييتُ أن أُخبِره، فأخذتُ نِصفَ المبلغ، والباقي أعطيتهُ لمستحقٍ آخر، فهل عليّ شيء في ذلك .
الجواب:-لا، مَا يَجوز لكَ هذا أنت مُؤتَمن، والأمين لا يأخُذ لنفسهِ شيئًا، أنت مُؤتَمن، ووكيل، الوكَيل لا يأخُذ لِنفسهِ شيئًا، إلا بأذن المُوَكل.
السؤال :-ثمَ يقول حفِظَكَ الله وإذا كَان غَيرَ جائزٍ، ولم أقدِر على الاتصال بهِ، لأنهُ قد فارقَ العَمل، فماذا أصنعُ بِما أخذتهُ سابقَ.
الجواب:- تَرَدهُ، تردهُ وتُخرجهُ فِي الذي قَال لك.
السؤال:- أنا مُوظف، ولا أملكُ شيئًا إلا راتبي الشهري، فهل عليّ زكاةٌ في هذا الراتب.
الجواب:- إذاتَوفر عندك نقود تَبلغُ النِصاب، وحال عليها الحول، ففيها الزكاة .
السؤال:- الرواتب المُتأخِرة التي تأخرت عندَ الجِهة الحُكومِية أو غيرِها، أكثَر من سنه ، هل فيها زكاة إذا صُرِفَت فِيما بعد.
الجواب:- المُستحقات، والمُستَخلصات، ماتَجِب فيها زكاة حتى تَقبِضها، إذا قَبضتها، أمَا قَبل ذَلك فأنت غير مُتَمَكِن مِنها، ولاتَدري هل تأتي أو لاتأتي، ما عليك زكاة فيها، حتى تَقبِضَها، فإذا قَبضتها تُزكيها.
السؤال:- إذا حَالَ الحَول، ووجَبة عليّ الزكاة، فهل يَجوزُ لي أن أُؤخر إخراجُها إلى أن يأتيّ رَجُلًا فقيٌر أعَرِفَهُ.
الجواب:- نعم، إذا كان تأخِيرها لِمَصلحة، مِثل تُعطِيها لمن تَعرفُ حَاجتهُ وهوَ غايب، تُأخرها لهُ لأنهُ مُحتاج لا بأس بذلك، هذا لغرضٍ صحيح لابأسَ بذلك.
السؤال:- عندنا في القَرية ، قَامَ أحَدُ الأشخاص بِبِناءِ غُرفةٍ على الطريق، وجَعلها سبيلًا، وأوقفها لله، قد تُوفيّ هذا الشخص الواقف، فقامَ أَحَد الإخوة بِهَدم هذهِ الغُرفة، والآن، هذا الهَادم يّسأل: هل يَجِب عليهِ أن يُعيدَ بِنَاءها كما كانت، أو يَقَوم، بالتصَدَقِ بِثَمَنِها، أو ماذا يَصنَع.
الجواب:-إذا كانت يُنتَفعُ بِها، فَإِنهُ يُعِدُها، إذا كانت يُنتَفَعُ بِها على الطريق، فَهو أخطأ بِهدمِها، فَعلهِ أن يُعيدها كما كانت.
السؤال:-أقرضتُ شَخصًا مالًا، وفي نِيَتِي أنهُ إذا رَدهُ، أخذتهُ مِنه، وإن لم يَرِدَهُ، فقد سَماحتهُ. وَيَغَلِبُ على ظَنِ أنَهُ لن يَرُده، هل في هذا المال زكاة.
الجواب:- المال الذي على مُفَلِس أو على مُعَسِر، ما تجب فِيهِ الزكاة حتى تَقبِضهُ، أما قبل أن تَقبِضهُ، فلا تَجِب فيهِ زكاة، لأنك لا تدري هل نَحَصُل عليهِ أم لا.
السؤال:- أنا مُدَرس وبالمَدرسة التي أُدَرسُ فِيها، هُناكَ طُلابٌ مُبتَدِعة، وَبَعضَهُم كُفاٌر،هل يَجُوزُ لي أن أُرسِبَهُم، وأن لا أُنَجِحَهُم، أم لا يَجُوزُ ذلك.
الجواب:-لايَجُوزُ ذلك، لا تَظَلِمهُم، ولو كانوا كُفاًر، ولو كانوا مُبَنَدِعة، لا تظَلِمَهُم،أعَطِهُم ما يستَحِقون، من الدَرجَة.
السؤال:-هَل في الأموال التي تُصَرفُ للحَلقات، أو للجِهات الخَيريِة، هل فيها زكاة.
الجواب:- لا، هذهِ مَصرفه، مافيها زكاة، للحلقات مافيها زكاة، ماهي للاستثمار ولا للتجارة، وإنَما هِيّ مَبذولة للخير، والنَفَع.
السؤال:- هَل يَجِبُ على الولَد، أن يستأذِنَ من وَالِدهِ إذا أرادَ السَفَر، وهل يُعتَبرعّدّم استئذانه من العُقُوق.
الجواب:- نعم يُبَلِغ والدِهُ بِذلك، لأنَ والِدهُ سَيَفقِدهُ، وَيَخشى عليهِ، فَيُخَبِرهُ بِذلك.
السؤال:-رَجُلٌا لايَستَطِيعُ أن يَحنيَّ ظَهره، لغسلِ رِجَليهِ في الوضوء، وهذا بعدما عَمِلَ عمليًة جِراحية، فماذا يَصنع، عندَ وضوئه. وهل لهُ أن يَتَيَمَم عن الرجَلين.
الجواب:- لا، يفتح البزبُز عليهن، يَخليه يصب عليهن ويكفي هذا.
السؤال:- ما الضَابط في الشيخ الذي يُؤخذُ عنهُ العَلم، وهل من أخطاءَ في مسألةٍ منهَجِية، لا يُؤخذُ عنهُ أي علمٍ.
الجواب:- عليكَ بختِار العلماء الأتقياء، المَعروفين بَالعَلم، والتَقوى، تحرىَ في هذا، والله يُوَفِقكَ – سُبحانهُ وتعالى – والنَاس يَعَرِفُون العُلماء، يَعرِفونَهم، وَيقبِلونَ عليِهم أكَثر مِن غَيرِهم.
السؤال:-بَعضُ المَلابس الرِياضِية، التي يَلبَسُها طُلاب المَدارس، مَكتوبٌ على بَعضِها، لفظَ الجلالة، بِهذا اللفظ، لفظ ( عبد الصمد ) يَقُول هَل يَجوز لِطالب أن يَدخُلَ إلى دّورةَ المياه بِهذهِ البدلة.
الجواب:- لا، اللي فيها اسم الله مايُدخل بها الحمام، مَحَل قضاء الحَاجة، إذا كان اسمُ الله ظاهِرًا، يُرى فلا يدخل بهِ.
السؤال:- هل يَجوزُ للمرأة المُسلِمة التي تَعيشُ في بلاد الغَرب، أن تذهبَ في رِحلةِ لِطلبِ العلم، وَتُسافر بِدونِ مَحَرَم، من أجل أن تتعلمَ اللغةَ العربيةَ والقُرآن، ثُمَ تَذهَب إلى بَلَدِها لِتُعَلِمَ الناس، أو لِتُعَلِمَ النِساءَ هُناك.
الجواب:- هذا فيه حديثٍ صحيح،(لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ إلاَّ مَعَ ذِو مَحْرَم ) حديث صحيح، وهوَ عام، فلا يَجوز للمرأة أن تُسافر، إلا ومَعها ذو مَحرم.
السؤال: أعطاني أحد الأشخاص مالًا من الصَدقة، لِأعطيهِ لِوالدي، لكي يَقُومَ بتوزيعه، ولكن أعلم أن والدي لايقوم بتوزيع هذهِ الأموال، وإنما يأخُذها، وَهوَ، غيرُ مُستَحق، سؤالي: هل يَجوزُ لي أن أتَصَرَف في هذا المال، وأُعطيهِ أنا من يَستَحِق.
الجواب:- لا، رُدَهُ على صاحِبهِ، وصاحبهُ يَلتَمِس من يُوَزِعهُ على الفُقراء. السؤال:
أعطاني أحد الأشخاصِ مالًا من الصدقة لأُعطيهِ لوالدي لكي يقومَ بتوزيعه ولكن أعلم أن والدي لا يقومُ بتوزيع هذه الأموال وإنما يأخذُها وهو غير مُستحِق، هل يجوز لي أن أتصرف في هذا المال وأُعطيهِ أنا من يستحق؟
الجواب:
لا، ردهُ على صاحبهِ وصاحبهُ يلتمس من يوزعهُ على الفقراء.
السؤال:
الطفل غيرُ المُمَيِّز هل يقطع الصف في صلاةِ الجماعة؟
الجواب:
كيف يقطع الصف يعني إذا كان موجود في الصف؟ لا، ما يقطع الصف، الحمد لله الأمر واسع في هذا.
السؤال:
وردَ عن رسول الله -صلّى الله عليهِ وسلَّم- أنهُ قال (لا يَقُلْ أَحَدُكُمْ اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتْ اللّهُمَّ ارحَمْنِي إِنْ شِئْتْ ولكن لِيَعْزِمْ المَسْأَلَة ) وقد ورد من قولِ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (لا بَأسْ طَهُورٌ إنْ شاءَ الله) فكيفَ الجمعُ بينَهما؟
الجواب:
هذا ما هو بدعاء لا بأس طَهور إن شاءَ الله هذا ما هو بدعاء هذا نوع إخبار وليسَ دُعاءًا لو قال اللهم اشفهِ إن شِئت أو ارحمهُ إن شِئتْ هذا لا يجوز لكن طَهور إن شاءَ الله هذا من باب الإخبار والتفاؤل.
السؤال:
من يُتابعُ الدروس العلمية عبر النت وهو خارج مدينة الرياض هل يدخل في حديث الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (مَا اجتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتٍ مِنْ بُيوتِ الله...) إلى آخرِه أو لا بُدَّ من حضورهِ في مكان الدرس؟
الجواب:
لا بُدَّ مِن حضورهِ في مكانِ الدَرس أمّا كونهِ يستفيد مِن الشريط فلهُ في ذلك أجر إن شاءَ الله لكن ما هو مثل اللي يَحضُر الدرس وفي الحلقة وفي المَسجِد.
السؤال:
أنا شخصٌ عندما أسرح و أسهو فإني أقوم بتحريك لساني بما أُفكرُ فيه بدون قصدٍ، هل هذا من حديثِ النَفس الذي لا يؤاخَذُ عليهِ الشَخْص؟
الجواب:
إذا كانَ هذا بدون قصد جرى على لسانك بدون قصد فإنهُ لا يُؤثِّر لكن عليكَ بالتحَفُّظ من هذا.
السؤال:
والدايَ أدخلا أُختي في جامِعةٍ مُختَلَطة وقد أَلزَماني بأَن أُنفِقَ عليها وأن أدفع مصاريف هذهِ الجامعة، هل يجوزُ لي أن أُنفِقَ عليها في ذلكَ؟
الجواب:
لا، هذا من التعاونِ على الإثمِ والعُدوان، لا تُنفِق عليها تدخلونها في مدرسة ليسَ فيها مُنكرات وليسَ فيها محذور وإلا ما هو بلازم أنها تِعَلَّم، المُحافظة على دينها وعلى عِرضِها وأخلاقها أولى من التَعَلُّم.
السؤال:
في قول الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (العُمْرَة إلى العُمْرَة كَفَّارةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا) هل المقصود تكفيرُ الكبائِر بأداءِ العُمرة؟
الجواب:
والله الرسول ما فَصَّل فنحنُ لا نُفَصِّل (كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ والحَجُّ المَبْرُور ليسَ لهُ جزاءٌ إلّا الجَنَّة) نحنُ نأتي بالحديث ولا نُفَصِّل ما كُلِّفنا بِهذا.
السؤال:
رجلٌ مُسلم تركَ الصلاة لمُدةِ شهرين متعمِّدًا ثُمَّ رجعَ وتاب وبدأَ بالصلاة، هل يجبُ عليه أن يقضيَ صلاةَ الشهرين الماضية؟
الجواب:
بِلا شَكّ يجب عليهِ ذلك أن يقضيَ الصلوات التي تركها بالترتيب، بعض العُلماء يقول الرسول-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول (مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَو نامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذا ذَكَرَهَا) ولم يذكُر الذي يترُكها تَعُمِّدًا فدل على أنهُ يكفُر إذا ترك الصلاة مُتَعمِّدًا فعليهِ التوبة وتجديد الإيمان من جديد وهذا هو ظاهِر الحديث لكن من باب الاحتياط والصلوات قليلة يقضيها.
السؤال:
عندي شُقتان إحداهما للسُكنى والأُخرى احتمال أن أؤجرها فهل عليَّ زكاةٌ في هذهِ الشُقة الثانية؟
الجواب:
احتمال؟ إذا أجَّرتها فإنها يجب الزكاة في أُجرتِها إذا بلَغَت النِصاب وحالَ عليها الحول.
السؤال:
ما يُسمّى بالقَزَع والذي يُفعَلُ ببعضِ الأطفال وصِغار السن هل هو مكروهٌ أو مُحرَّم؟
الجواب:
يقولون يُكرَه القَزَع والكراهية قد يُرادُ بها التحريم تجنَّب هذا الشيء النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول (إحْلِقْهُ كُلّه أو دَعهُ كُلّه).
السؤال:
إذا لم يعلم الإنسان بيومِ عاشوراء إلّا قبلَ الظهر ولم يأكُل شيئًا فهل لهُ أن ينويَ صيامهُ؟
الجواب:
نعم، ينوي الصيام إذا ما أكل بعد الفجر ولا شرِب لهُ أن ينوي الصيام يوم عاشوراء وغيره من النوافل.
السؤال:
هل يجب على المُنفرِد أن يُقيمَ للصلاة إذا كان لوحده؟
الجواب:
نعم، ما هو بيجب وجوب لكن يُستحَب أن يؤذن إذا كان في فلاة أن يؤذن ويُقيم.