فتاوى على الهواء 20-02-1437هـ

*******************************
مقدم البرنامج: أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله إلي هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم  فتاوى والذي نسعد وإياكم فيه باستضافة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مطلع هذه الحلقة أرحب بالشيخ؛ حياكم الله فضيلة الشيخ .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم .
السؤال: الرجاء إلْقَاءُ الضَّوْءِ على قول الله -تَعَالَى- في آخر سورة النحل؛ بعد: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ* شَاكِراً لأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ* وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنْ الصَّالِحِينَ* ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ)
الجواب: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلاةِ وَالسَّلامُ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وأصَحْابِهِ أَجْمَعِينَ.
هذه الآيات من آخِرِ سورة النحل التي تُسَّمى آية النِعْم؛ لأن اللهَ -جَلَّ وَعَلاَ- ذكر فيها كثيرًا من النعم، التي اِمتَنَّ بها عباده، وطلب منهم شكر هذه النِعْم؛ قال: (وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ)، وذكر عن إِبْرَاهِيمَ -عَلَيْهِ الصَّلاةِ وَالسَّلامُ- خَلِيْل اللهَ أنه كان شاكرًا لأنعمه، لأنعمِ اللهِ -سُبْحَانَهُ-، فلنا فيه قدوةٌ وأسوة حسنة، فهذه السورةُ سورةٌ عظيمة، ختمها اللهُ بهذه الآيات في صفات إِبْرَاهِيمَ، ذكر له أربع صفات:
( إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً)، و(أُمَّةً) يعني قدوة؛ فهو قدوة للناس، كما قال اللهُ -جَلَّ وَعَلاَ- له: (إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً)، فهو قدوةٌ للناس من بعده في عبادة الله وشكرهِ .
الصفة الثانية: ( قَانِتاً لِلَّهِ) والقنوت هو: دوام العبادة لله -عَزَّ وَجَلَّ-، فكان إِبْرَاهِيمَ -عَلَيْهِ السَّلامُ- مدوامًا على عبادة الله .
الصفة الثالثة: (حَنِيفاً) والحنيف هو المُقبل على الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- والمعرضٌ عما سواه .
الصفة الرابعة: (وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)، أن إِبْرَاهِيمَ -عَلَيْهِ السَّلامُ- كان متبرئًا من المشركين، حتى من أبيه الذي هو أقرب الناس إليه، قال -تَعَالَى-: ( وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَّاهٌ حَلِيمٌ)، فإِبْرَاهِيمَ -عَلَيْهِ السَّلامُ- هو القدوة، ثم أمر اللهُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: (ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ)، لأن مُحَمَّدًا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بُعث بملةِ إِبْرَاهِيمَ الحنيفية وهى عبادة اللهِ وحده لا شريك له، وترك عبادةِ ما سواه والحبُ في الله، والبغضُ في اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ-، هذه ملةُ إِبْرَاهِيمَ التي أُمرنا باتباعها، هذه السورة سورةُ عظيمةُ سورةُ النَحْل، وفي آخرها هذه الآيات العظام التي ذكرها اللهُ في حقِ إِبْرَاهِيمَ -عَلَيْهِ الصَّلاةِ السَّلامُ- الذي أُمر نَبِيِّنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأمرنا باتباعِ ملتهِ والسير على منهاجه، في عبادة الله -عَزَّ وَجَلَّ- وحده لا شريك له، والبراءة من الشرك؛ البراءةُ من الشرك وأهله، ولهذا قال في آخر سُّورة (قَدْ سَمِعَ): (لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ)، هذه هى البراءةُ من الشِّرك وأهله، ولا يتم الدين لأحدٍ حتى يكون بهذه الصِّفة؛ أن يكون مواليًا لله ولأولياء الله، ومعاديًا لأعداء الله -عَزَّ وَجَلَّ- وإنِّ كانوا من أقرب الناس إليه، فالولاء والبراء من ملة إِبْرَاهِيمَ -عَلَيْهِ الصَّلاةِ السَّلامُ- التي أُمرنا باتباعها .
السؤال: ما معنى الحديث الشريف: قَالَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا»؟
الجواب: نعم هذا حديثٌ عظيمٌ كأنما من كانت عنده هذه الأمور الأربعة:
(آمِنًا فِي سِرْبِهِ) يعني في مسكنه ومنزله ومن حوله، الصفة الثانية: (مُعَافًى فِي جَسَدِهِ) من الآفات والأمراض المقلقة والمزعجة، هذا تمتَّ عليه النعمة؛ (آمِنًا فِي سِرْبِهِ) لا يخاف من الأعداء، (مُعَافًى فِي جَسَدِهِ) من الأمراض المقلقة والمزعجة .
(عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ): عنده غداءه أوعشاءه، (فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا) لأنه اجتمعت له النعم والمتطلبات، وتمكن من الانتفاع بها، فهذه نعمةٍ عظيمة تكاملت في حقه النعمة، وهذه كلها والحمد لله الآن متوفرة لنا، فعلينا أن نشكر اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ- بأن نستعمل هذه النعم في طاعة الله، ولا نبطر نعمة الله أو نتكبر أو نستعمل هذه النعم في معصية الله، وفي الإسراف والتبذير والبذخ وغير ذلك، (آمِنًا فِي سِرْبِهِ) (مُعَافًى فِي جَسَدِهِ) (عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ) لأن الإنسان لا يدري هل يعيش بعد يومه هذا أو لا،لكن عنده ما يؤمّن يومه الذي هو فيه، واليوم الثاني والثالث يأتي الله بأرزاقها ولا ينسى عباده -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا)، فهذه النعم متوفرةٌ عندنا الآن ولله الحمد، عندنا الأمن، وعندنا الرزق متوفر وعندنا أيضًا العافية في الأبدان، من الأمراض المزعجة والمقلقة، هذه نعمٌ عظيمة، الدنيا كلها تنبني على هذه الأمور .   
 السؤال:هل يعلم الموتى بالزيارة؟ ويعرفون مَنْ سَّلم عليهم بإسمه وشخصه؟
 الجواب: نعم؛ يُسر بهم ويدعون له وينتفع بدعائه ويتذكرون الآخرة، فزيارة القبور الزيارة الشريعة فيها منفعة للأحياء ومنفعة للأموات، اﻷموات: يُدعا لهم ويترحم عليهم ويأنسون بمِنْ زارهم، واﻷحياء: ينتفعون باﻷجر والثواب وتذكر اﻷخر فتلين قلوبهم .
 السؤال: بعض النبوك تأخذ نسبة على أقساط الديون التى تترتب على شراء سلع بالآجل فيأخذون كل شهر نسبة فما حكم ذلك؟
 الجواب: إذا كانت البنوك تبيع السلع على الناس بثمن مؤجل أكثر من الثمن الحال فلابأس بذلك؛ أما إذا كانت تعطيهم النقود ليشتروا بها ما يريدون من السلع وتسترد هذه النقود بزيادة فهذا هو الربا، الربا الصريح .
 السؤال: ماحكم وضع الحناء على قدم الرجل الذكر وأيضًا يديه؟
. الجواب:إذا كان محتاج إلى ذلك فهذا من العلاج وﻻبأس به
السؤال: في كل مسجد يوجد عامل أوعاملان لنظافة المسجد ويسكنون في المسجد، هل يلزم أمام المسجد أن يلزمهم صلاة الجماعة؟ ويلزمهم أيضًا بإطلاق اللحى وتقصير الثياب؟

 الجواب: بلا شك أنهم عمال المسجد وتلزمهم صلاة الجماعة لأنهم حضروها، ويلزمهم أيضًا بمظاهر الإسلام، ومظاهر السنة لأنهم في بيت من بيوت الله فيقتدى بهم أكثر من غيرهم .
 السؤال: كيف نوفق بين قول اللهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- (لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) وهو دليلٌ بأن إرضاع الحولين ليس حتمًا، وبين الحديث الذي أخرج ابن خزيمة وابن حبان وصححه الحاكم وأقره الذهبي وصححه اﻷلباني:     « ثُمَّ انْطُلِقَ بِي، فَإِذَا أَنَا بِنِسَاءٍ تَنْهَشُ ثُدِيَّهُنَّ الْحَيَّاتُ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ هَؤُلَاءِ؟ فَقَالَ: هَؤُلَاءِ اللَّوَاتِي يَمْنَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ أَلْبَانَهُنَّ» وظاهرة التحريم؟
 الجواب: الطفل يرضع مادام يحتاج إلى الرضاعة، ويعيش على الرضاع فإذا استغنى عن الرضاع بأن أكل الطعام فإنه يفطم عند ذلك؛ « فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ » كما قَالَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- .
 السؤال: إذا نصح الوالد لولده في الصلاة هو مصرٌعلى ترك الصلاة هل يطرده الولد من منزله، أو يراعى واقعنا المعاصر من فساد المجتمع ويبقيه عنده ويواظب على مناصحته؟
 الجواب: إذا كان الولد يستطيع الإستقلال في السكن فإنه يطرده ويجعله يسكن وحده وﻻيبقى في بيته وهو ﻻيصلى، أمَّا اذا كان الولد ﻻيستطيع السكن وحده ويُخشي أن يزيد شره إذا طرده فإنه يبقيه لكن مع اﻷمر، أمره بالمعروف ونهيه عند المنكر والقيام عليه وأمره بالصلاة ويصبرعلى ذلك (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا) فيأمره بالصلاة وذكر اللهُ عن إِسماعيل (إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيّاً* وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ)
 السؤال: ما قيمة كتاب الوافي بالوفيات؟
 الجواب: هذا تراجم، هذا قيمته أنه تراجم لعلماء الحديث؛ يعرفه تاريخهم وتعرف حياتهم، لأنهم  قدوة وأيضًا تتبين ثقتهم للرواية وصدقهم في الرواية من خلال سيرهم وتاريخهم .
 السؤال: شخص نام الليل متأخرًا ثم استيقظ لصلاة الفجر بعده متأخرًا فتوضأ وصلى الفجر، وبعد ما استيقظ شك أنه لم يصلى هل يعيد الصلاة؟
 الجواب: إن كان هذا من باب الوسواس فلا يعيد الصلاة  يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأمَّا إنِّ كان هذا ليس من الوسواس وإنما شك هل صلى أو ﻻ فاﻷصل إنه لم يصلى فيصلي لتَبْرِئَةِ ذمته بذلك .
 السؤال: رجل يعمل في اﻷجرة في مطار الملك خالد يَكُد وشخص من اﻷشخاص نسى مبلغ من المال في سيارة اﻷجرة فماذا يفعل سائق اﻷجرة بهذا المال؟
 الجواب: إذا كان العهد قريبًا فإنه يُعلن من نسى شيئًا، من ضاع له شئٌ، فإذا لم يأتي فإنه يتصدق بهذا المال على نية أن اﻷجر لصاحبه .
 السؤال: الإيجار المنتهي بالتمليك في شراء السيارات، انتشر حاليًا وهيئة كبار العلماء تحرم هذا الشئ أرجو كلمة توجيهية، بارك الله فيك؟
 الجواب: مافيه شك إنه صدر من هيئة كبار العلماء تحريم هذا المعاملة وهي الإيجار المنتهي بالتمليك فيجب العمل بهذا القرار وعدم مخالفته، وﻻينظر إلى من أباحه من بعض المتعالمين والمتساهلين، فهذا الفتوى هي المعتمدة لأنها صدرت من جهة مخصوصة أو جهة مكلفة بالفتوى، أمَّا الذي لم يكلف بالفتوى وليس مرجعًا للفتوى ليس من حقه أن يُفتى في مثل هذا اﻷمور وأن يوقع الناس في الحرج .
السؤال: شخصٌ يعاني من الديون؟
. الجواب:هذا ليس عندنا هذا برنامج فتوى ما هو برنامج سؤال وإعانات
؟ السؤال: ماهو التوجيه لمَنْ يُعاني من هموم الديون وتراكمها، التوجيه بارك الله فيكم
 الجواب: يدعو الله -عَزَّ وَجَلَّ- ويكتسب مايسدد به دينه، يسعى في سداد ديونه ويعينه الله -عَزَّ وَجَلَّ- .
 السؤال: أحد طلبة العلم يسأل مامعنى: « وَلا أَكُفَّ شَعْرًا وَلا ثَوْبًا»، بعضهم يسجد على شماغه، يقول ماهي الصفة الصحيحة في هذا؟
الجواب: يقول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلا أَكُفَّ شَعْرًا وَلا ثَوْبًا»، يتركها تسجد معه، يترك ثوبه يسجد معه، ويترك شعر رأسه يسجد معه ولا يكُفُه .

السؤال: ما معنى أن لا أكفت ثوبًا ولا شعرًا، بعضهم يسجد على شماغه، ما هي الصفة الصحيحة في هذا؟
الجواب: يقولُ –صلى الله عليه وسلم- : أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ ، وَلَا أَكُفَّ ثَوْبًا وَلَا شَعْرًا ،  يتركها تسجد معه، يترك ثوبه يسجد معه، ويترك شعر رأسه يسجد معه ولا يَكفُهُ.

السؤال: إذا كان يُعاني من الحساسية، وأحيانًا بعض الفرش في المساجد،، قد يكون غير نظيف، أو فيه غبار، فيضع أحيانًا طرف شماغه لأجل أن لا يتأذى مثل هذه السجاجيد، التي قد تكون فيها هذه الروائح أو يشعر بكتمة أو شيء من هذا القبيل؟
الجواب: الأحسن أن هذا يأتي بسجادة صغيرة، ويفرشها ويُصلي عليها؛ لتَقِيَهُ من الغبار كما ذكر ومن الروائح.

السؤال: حكم إفشاء أسرار الزوجة، والحديث بما كان بينهما عند أصدقائه، وعند خلّانه، وكثيرًا ما يذكر أشياء يستحي الإنسان من ذكرها؟
الجواب: هذا حرام، نهى عنه الرسول –صلى الله عليه وسلم-، السّر بين الزوجين لا يجوز إفشاؤه، لا من المرأة، ولا من الزَّوج، يجبُ كتمانه.

السؤال: هل مريض القولون، ومن لديه بعض الغازات، يدخل في حكم صاحب سلس البول، وفي حكم المُستحاضة في الوضوء لكل صلاة ؟
الجواب: إذا كان حَدَثُهُ دائم ولا يستطيع التَّحكم به، فهو مثل صاحب سلس البول،  يتوضأ عندما يُريد الصلاة،  ويُصلي في الحال،  ولو خرج منه شيء فصلاته صحيحة.

السؤال: ما الحكمة من الأذان الثاني يوم الجمعة، خاصةًً الآن وقد وُجِدت المكرفونات، والأشياء المُعِنية على وقت الصلاة؟
الجواب: الأذان الثاني هو المُعْتمد؛ لأنه على دخول الوقت، أما الأذان الأول فهذا إنما يكون لتنبيه الناس حتى يُقبلوا على الصلاة؛  لأنهم يكونون مشغولين بأعمالهم،  وقد يغفلون عن دخول الوقت، أو قرب دخول الوقت، فلذلك رأى عثمان بن عفان –رضي الله عنه- الخليفة الراشد الثالث، أن يُؤذَّن الأذان الأول؛  لأجل أن الناس خصوصًا أصحاب المزارع، وأصحاب الضِياع، الذين يشتغلون فيها أن يتأهبوا لصلاة الجُمعة، فهو من سنة الخلفاء الراشدين، لكن لا يكون الأذانان مُقترنين، مثل ما يوجد الآن في بعض الجهات،  يكون بينهما فاصل، ينتفع الناس من الأذان الأول وينتبهون،  ويتوضؤون و يذهبون إلى الصلاة، أما أن يُجعل الأذان الأول مقترنًا بالأذان الثاني، تضيع فائدة الأذان الأول التي جُعِل من أجلها.

السؤال: ما حُكم الموظَّف الذي أهدى له المراجِع هدية فقَبِلَها وأخذها، وكيف تكون توبته؟
الجواب: عليه أن يردَّها على من جاء بها إن أمكن هذا، وإذا لم يُمكن فإنه يتصدَّق بها ولا يَتَناولها مع التوبة إلى الله، وعدم قبولها وعدم أخذها.

السؤال: حكم الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم-في التشهد هل هي سُنةٌ أو واجبةٌ أم ماذا؟
الجواب: الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأول واجبٌ من واجبات الصلاة، وأما الصلاة عليه في التشهد الأخير فهي ركنٌ من أركان الصلاة .


السؤال: القروض الشخصية من البنوك؟
الجواب: القروض الشخصية التي تؤخذ عليها فوائد رِبا، هذه رِبا ولا تجوز.
السؤال: ............تأخذ مقابلها ألمنيوم وتفوضنا على بيعه؟
الجواب: لا إذا اشتريت من البنك سلعًا فتقبضها وتنقلها من البنك وتبيعها في مكان آخر، ولا تُوكْلها البائع، لا البنك ولا غيره، ما توكل البائع في بيعها؛  لأن هذا حيلة وقد يكون ما فيه سلعة ولافيه شيء، إنما هذا من باب الحِيلة، أما إذا قبضتها ونقلتها وبعتها على غيره، حينئذٍ اتضح أنها حقيقة وليست حيلة.

السؤال: أنا ساكن يبعد عن حلالي 350 كيلو عن منزلي، واطلع له وأخذ عنده يومين،هل يجوز لي القصر والجمع؟
الجواب: إذا كان إنه يقعد ثلاث مئة كيلو،و لا تقيم إقامة طويلة،تقول يوم أو يومين وليس لك منزل هناك مبني، ومحل استيطان، فلا بأس بأن تواصل رُخص السفر.

السؤال: العدل بين الأولاد في العَطية هل يُفرق مثلًا بين الصغير والكبير، وبين الجامعي وغير الجامعي، وبين المتزوج وغير المتزوج؟
الجواب: يقول –صلى الله عليه وسلم-: اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ،  فلا يُفرّق بين الصغيرِ والكبيرِ، ولا بين الجامعي وغيره، يُعْدل بينهم فلا يُعطى بعضهم ويُترك الآخر.

السؤال: ماهي الشروط التي تجتمع في سائر العبادات وأركان الإسلام؟
الجواب: يا أخي هذا سؤالٌ مُجمل، الشروط تختلف باختلاف المواضع، لو يسأل عن شيء معيّن يمكن الإجابة، أما كذا سؤال مُجمل، العبادات لها شروط، وشروطها تختلف.


السؤال: ما هو دورنا تجاه إخواننا المرابطين على الحد الجنوبي في جازان ونجران؟
الجواب: دورُنا أن ندعوا الله لهم بالأجر والثواب، والسلامة والإعانة، وتكون قلوبنا معهم؛ لأنهم يُدافعون عنا وعن بلادنا وعن ديننا، فهم في مصلحتنا ومصلحة البلاد، فيُشجعون على هذا ويُدعى لهم.

السؤال: قول النبي –صلى الله عليه وسلم-: وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ ، وأيضًا قوله :   العِبادَةُ في الهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ  ،  ما هو الهرج، وهل نحن فعلًا في زمن الهرج؟
الجواب: سُئل النبي –صلى الله عليه وسلم-عنه قال : الْقَتْلُ الْقَتْلُ ،  الهرج هو القتل.

السؤال: ماهي الوسائل المعينة على الثبات في أزمنة الفتن؟
الجواب: الدعاء أن تدعو الله –عزَّ وجل-، وأن تبتعد عن الفتن ولا تُخالطها، ولا تُجالس أهلها، وتبتعد عنها، وتسأل الله السلامة منها.

السؤال: عندي ذهب لبنتي، وهي تلبسه في وقت الحفلات، والذَّهب هذا مطروحٍ عندي، وهي خارج المنطقة، هي ما وضعته للتجارة وضعته للبس، فما أدري يلزمها زكاة أو ما يلزمها زكاة؟
الجواب: الصحيح أنه ليس عليه زكاة، الذهب المُعدّ للاستعمال والحُلي، هذا لا زكاة فيها وهذا قول جمهور أهل العلم.                       

السؤال:عندي ذهب لبنتي وهي تلبسه في وقت الحفلات، والذهب هذا محفوظ عندي وهي خارج المنطقة، هي ماوضعته للتجارة وضعته للبس ،ما أدري يلزمه زكاة أو مايلزمه زكاة ؟
الجواب : الصحيح أنه ليس عليه زكاة،الذهب المعد للاستعمال والحلي، فهذا لا زكاة فيها، وهذا قول جمهور أهل العلم .  


السؤال: خروج الهواء من الإنسان، وهو كان مثلاً واضي يلزمه إعادة الوضوء ؟
الجواب: اي نعم الخارج من السبيلين ينقض الوضوء أيًا كان، الخارج من السبيلين ينقض الوضوء فلابد من إعادة الوضوء.

السؤال :يسأل عن السَّعودة الوهمية، بعض الناس يوظف في الشركة لديه سعوديين وسعوديات، يدخلهم في نظام السَّعودة وهم يجلسون في منازلهم ولا يحضرون للعمل ؟
الجواب :هذا حرام، ولا يجوز لهم أن يأخذوا شيئا بدون عملٍ يؤدونه، هذا يُقصد به الاحتيال على النظام فقط،  وليس هو واقعًا، إنما هو من الكذب والغش والخديعة، والاحتيال على النظام .

السؤال:السَّلفي الذي يعيش في البلاد التي فيها فتن، كيف يدعوا إلى الله وماهي نصيحته للعامة ؟
الجواب :يُبيِّن للناس المخالفات التي هم واقعون فيها، لا سيما في العقيدة، يوضِّح لهم هذا ويدعوهم إلى الله، والهداية بيد الله،  هو يؤدي الواجب عليه وهدايتهم بيد الله .



السؤال :لدي رقم أرض في الصندوق العقاري، وهو قريبًا يصدر القرض، وبعض الناس يقول بعني هذا القرض بمبلغ قدره كذا وكذا ؟بعني هذا الرقم ؟
الجواب :والله هذا تراجع الصندوق العقاري، لازم تراجع الصندوق العقاري، أنت والشخص الذي يقول لك هذا القول، راجعوا الصندوق .


السؤال :هذه امرأه صلت غلط الى غير القبلة عدة مرات، وهي في الحضر، ثم تنبهت أنها تصلي إلى غير القبلة، فهل تُعيد هذه الصلوات ؟
الجواب :نعم مادامت في البلد، وبإمكانها أن تسأل عن القبلة،  أو تشوف المساجد المحاريب، فإنها تُعيد ماصلت إلى غير القبلة؛  لأنها لا عذر لها  .


السؤال :هذا يسأل عن نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن التلثُّم في الصلاة، ويقول إذا كان في شدة البرد،وأمامه مثلاً هواء،أو يخشى من التضرُّر، فهل له أن يغطي وجهه ويغطي فمه ؟
الجواب : إذا كان يحتاج الى هذا فلا بأس، يجوز أن يتلثَّم في الصلاة،إذا كان يحتاج إلى هذا لغبار أو ما أشبه ذلك، فلا بأس .


السؤال : أحد طلبة العلم يسأل ويقول حكم الصلاة إلى النار مدفأة أو شمعةأو حطب ، أفيدونا مأجورين ؟
الجواب : يُكره هذا ، يُكره هذا،  لايجعل النار في قبلته،  سواءً كانت نار حطب، أو نار كهرباء،أو مدفأة،  لا يجعلها أمامه .

السؤال :من عَجِز عن الوضوء لشدة البرد،أو يخشى الضرر مع قدرته على تسخين الماء، فما حكمه ؟
الجواب :يجب عليه تسخين الماء حتى يستطيع الطَّهارة بالماء، ولا يجوز  له أن يتيمم؛ لأنه بإمكانه أن يستعمل الماء وذلك بتسخينه وازالة البرودة عنه، فلا عذر له في هذا .

السؤال :الوالدة عندها مبلغ من المال،وزكَّت المبلغ وطلع حوالي ألف وخمس مية، الزكاة هذي لمن تجب،تجب لعيالها أو أحد أقاربها ولا مايجوز،  ولا كيف  ؟
الجواب :لا تجوز لأولادها،  ماتعطيها أولادها،  تعطيها المحتاجين من غير أولادها.

السؤال :يسأل عن فصل الشتاء ويقول: حبذا أن الشيخ يبين لنا فضل إسباغ الوضوء على المكاره، والعناية بغسل اليدين إلى المرفقين؟ .
الجواب : نعم، الوضوء يجب إسباغه على الأعضاء،  بحيث لا يبقى شيءٌ من عضو الوضوء لا يجري عليه الماء، و سواءً في البرد،أو في غيره، والبرد بإمكانه أن يسخِّن الماء، وتزول المشقة في ذلك والحمدلله، وإن لم يكن عنده مايسخِّن به الماء، وليس عليه خطر من البرودة، فإنه يتوضَّأ بالماء ولو كان بعيدًا،  ويصبر على ذلك، إذا كان مما يُصبر عليه .  


السؤال :ماهي شروط المسح على الخفين ؟
الجواب :أن يكونا ساترين، أن يكونا طاهرين يعني من مادة طاهرة من جلد طاهر ومدبوغ، لا من جلود محرَّمة،  وأن يكون ضافيًا على الرجل يسترها من الكعبين وما تحتهما، وأن يكون المسح في المدة التي حددها الرسول -صلى الله عليه وسلم-،  وهي يومٌ وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر .


السؤال :يسأل عن البسطار العسكري وأيضًا الكنادر، اذا لبسها على طهارة وغطَّت محل الفرض، هل يُمسح عليها ؟أفيدونا مأجورين
الجواب: نعم، يمسح عليها إذا لبسها على طهارة، وهي مغطية لمحل الفرض يعني للرجل بكاملها، فإنه يمسح عليها.


السؤال :يسأل عن جمع الصلاة لأجل الريح الشديدة خاصة الرُّعاة ومنهم في الفلاة وفي الصحراء ؟!
الجواب :ماورد أن الصلاة تُجمع للريح الشديدة، لمجرد شدتها،  إنما تُجمع للريح الباردة الشديدة، في الليلةالظلماء المظلمة، يُجمع لهذه الريح ، ريحٍ باردة شديدة في ليلة مظلمة ، فإذا فقدت صفة من هذه الصفات فلا يُجمع من أجلها.

السؤال :مع دخول هذا الشهر الميلادي تبدأ احتفالات النصارى بالكريسمس وأعيادهم ، ماحكم مشاركتهم في احتفالاتهم سواء بعملها أو حضورها أو تبادل الهدايا فيها أو التهاني ؟
الجواب :لا يجوز كل هذا ،لا يجوز مشاركتهم و حضورها، الله -جلَّ وعلا- قال :( وَالَّذِينَلايَشْهَدُونَالزُّورَ)، يعني لا يحضرون أعياد الكفار،  لأن حضورهم فيها إقرار لها ورضىً بالمنكر وهذا لا يجوز ،ولا تهنئتهم فيها، لايجوز هذا كله؛  لأنها أعياد مبتدعة، حتى في دين النصارى، ماهيبمشروعة، إنما هم ابتدعوها.


السؤال : إذا كان الشُّرَّاب خفيفًا فهل يُمسح عليه ؟
الجواب :لا،  إذا كان يُرى الجلد من ورائه،  إما لصفائه،  وإما لخفته، وعدم ستره لما وراءه لا يمسح عليه .

السؤال :طريقة مسح الشُّراب و الخفاف، هل يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى، والرجل اليسرى باليد اليسرى، أم يمسح باليمين أم بكلتيهما ؟
الجواب:كله جائز المهم أنه يمسح ظاهرها، ظاهر الخف من أصابعه إلى ساقيه بأي صفة .نعم ولكن لو وضع يده اليمنى مبلولةً بالماء على الرجل اليمنى، ووضع يده اليسرى مبلولةً بالماء على رجله اليسرى، وأمرَّهما من الأصابع إلى الساق، فهذا هو الصفة الكاملة.

السؤال:
إذا جاءت الصلاة يخلَع خُفَّيه ويغْسِلهما، وهكذا في كلِّ فَرْضٍ، فهل هذا ابتداعٌ؟
الجواب:
نعم، إذا كان يرى أنَّ المسحَ عليهما لا يُجْزئ فهذا ابتداعٌ، لأنَّ هذا هَجْرٌ للسُّنَّةِ وإنكارٌ لها.

السؤال:
حكم خُمُر النِّساء إذا كانت مُدَارة تحت حُلُوقِهِن هل يُمْسَح عليها؟
الجواب:
نعم، هذه ثابتة مُثَبَّتة بالإدارةِ فتَمْسَح عليها، لأنَّ نَقْضَ الخِمار بهذه الصِّفَة يَشُقّ فتَمْسَح على خِمارِها.

السؤال:
ماذا يُقال عند هُبُوبِ الرِّياح؟
الجواب:
يُدْعَى الله بكَفِّ شَرِّها والإعطاء مِنْ خَيْرِها.

السؤال:
ما هي الوسائل المُعينة للقيام لصلاةِ الفجر؟
الجواب:
الوسائل المُعِينة: أول شيء أنْ تنامَ مُبَكِّرًا حتى تستيقظ مُبَكِّرًا.
ثانيًا: العزيمة على القيام.
ثالثًا: أنْ تجعل عندك ما يُوقِظُكَ مِنْ مُنَبِّه أو أن تُوصِي مَنْ يوقِظُكَ مِمَّن حولك.

السؤال:
ما أفضل وقت للذهاب لصلاة الجُمعة؛ والّذي تبدأ فيه الملائكةُ بحساب المُهَجِّر الأول فالأول؟
الجواب:
بعضهم يقول: مِنْ صلاة الفجر، وبعضهم يقول: مِنْ طُلُوعِ الشَّمس، وعلى كُلِّ حال مهما بَكَّرَ يوم الجُمعة فهو أفضل.

السؤال:
هل يجوز لمُتَوَلِّي أموال اليتامى أنْ يأكُل مِنْ هذا المال إنْ كان مُسْتَحِقًّا؛ فإنَّ الله-تعالى- يقول: {فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوف}، وما هو هذا المعروف وما مِقْداره؟
الجواب:
{فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوف}: يعني يأكُل الأقل مِنْ كِفَايَتِهِ أو أُجْرَةِ عَمَلِهِ ولا يزيد على ذلك.

السؤال:
ما فضل كَفَالَة اليتيم؟ وكيف تكون هذه الكفالة؟ هل لابُدَّ أنْ يُسْكِنَهُ عنده في البيت أو يتَبَرَّع للجَمعِيَّات أو يُعطيهم إعاشَتَهم؟
الجواب:
إعطاء الجمعِيَّات إذا تأكَّدَ أنَّها تدفع لليتيم يكونُ هذا مِنَ المُشَارَكَةِ في كَفَالة اليتيم، أمَّا الأفضل أنْ يَسْتَقِل بكَفَالَةِ اليتيم؛ إمَّا بأنْ يجعلَهُ في بيتِهِ مع أولاده، وإمَّا أنْ يُنْفِق عليه في مكانِهِ الّذي هو فيه.

السؤال:
لدي أموال لليتامى تأتيني مِنَ الدَّولة ويبقى منها الشيء الكثير وأحيانًا لا نستخدمها، فهل عليها زكاة؟ وهل لي أنْ أشتريَ لهم بها أرضًا أو بيتًا أو أجمَع لهم في هذا؟
الجواب:
نعم، كل هذا جائز، أول شيء تُنْفِق عليهم، ثانيًا: تُخْرِج الزَّكاة إذا بَلَغَت النِّصاب، إذا بَلَغَ ما جَمَعْتَهُ لهم النِّصابَ فأكثر تُخْرِج الزَّكاة سنويًا نيابةً عنهم، لأنك وكيلٌ عنهم، فتُخْرِج الزَّكاة عنهم لأنها حَقٌّ في المالِ تجِب على الصَّغيرِ والكبيرِ.

السؤال:
أمي كبيرةٌ في السِّنِ وأنا أقومُ بتوضِئَتِها والعناية بها خاصةً في النظافة وغُسْلِها، والبنات لا يستطيعون فِعْل ذلك، فهل عليَّ شيءٌ في هذا الأمر؟
الجواب:
أنت مأجورٌ في هذا، ولكن يكون ذلك مِنْ وراء سِتْر على عورَتِها، تجعل على عورَتِها ساتِرًا وتجعل على يَدِكَ كيسًا وتُدْخِل يدك مِنْ وراء السَّاتِر وتَغْسِل فرجها أو مَخْرج البول أو الغائِط وتُنَظِّفُهُ، وأنت مأجورٌ في هذا، لكن يكون مِنْ وراءِ حائِلٍ وساتِرٍ.

السؤال:
هل وَرَدَ حديثٌ في فَضْلِ الصَّلاة في البراري والفَلاة مِنَ الأرض؟
الجواب:
نعم، إذا كان مثلًا راعٍ يرعى الإبل أو الغَنَم وحَضَرَت الصلاة يُؤَذِّن ويُصَلِّي وله الأجر في ذلك، ويشهد له ما بَلَغَهُ صَوته مِنَ الأذان.
وأمَّا إذا كان في البلد فيُصَلِّي مع الناسِ، أو كان معه رُعاة آخرون يجتمعون ويُؤَذِّن لهم أحَدُهم، ويُصَلِّي بهم أقرأُهُم لكتابِ اللهِ.

السؤال:
أمي في بَلَدٍ وأنا في بَلَدٍ فكيف أبرّها؟
الجواب:
تبرّها بالإنفاق عليها أو قضاءِ حوائِجِها، وبالاتصال بها والسؤال عن حالِهَا.

السؤال:
نرجو التوجيه لِمَن يُسَافِر فَتَرَاتٍ طويلة لطَلَبِ االرِّزق والعمل ويترُك زوجَتَهُ وأولادَها؛ وأحيانًا قد يتجاوز السَنَة بل أكثر ولا يأتي إلّا بعد سنتين، هل عمله هذا مشروع؟
الجواب:
المشروع ألّا يغيب عنها أكثر مِنْ سِتَّةِ أشهُر إلّا إذا رضِيَت بذلك وأذِنَت بذلك فيغيب عنها قَدْرَ الحاجةِ، ولو زاد عن سِتَّةِ أشهر.

السؤال:
ماذا يجب على المرأة المُعْتَدَّة؟ وما الّذي تُمْنَع منه؟
الجواب:
تُمْنَع مِنْ الطِّيب في بَدَنِهَا وثِيَابِهَا؛ بجميع أنواع الطِّيب، وتُمْنَع مِنْ لِبَاسِ الزِّينَةِ؛ جميع ملابس الزِّينةِ، وتُمْنَع مِنْ الخروج مِنَ البيت الّذي تُوُفِّيَ زوجُها وهي فيه إلّا لحاجَتِها نهارًا لا ليلًا، الليل لا تخرج فيه، وإنَّما تخرُج لحاجَتِها في النهار.

السؤال:
زوجتي عندها ذهب مِنْ ثلاث سنواتٍ لم تَلْبِسهُ ولا نستخدِمهُ، فهل نبيعَهُ ونُخْرِج الزكاة؟ وما الزكاة التي نُخْرِجها منه؟
الجواب:
إذا كانت النِّية في هذا الذَّهب الاستعمال فلا زكاة فيه ولو لم تَلْبَسه إلّا بعض الأحيان أو في المُنَاسَبات فقط فلا زكاة فيه، لأنَّه لم يُعَد للنَّماء والتِّجارة وإنَّما أُعِدَّ للاستعمال.

السؤال:
أنا أُداوم بالخَرْج وساكن بالرياض، هل أنوي الجمع والقَصْر أم كيف أُصَلِّي؟
الجواب:
الخَرْج تقارَبَت مع الرِّياض الآن في المباني، أعتقد ما بينهم مسافة قَصْر الآن، نهاية مباني الخَرْج وبداية مباني الرِّياض ما بينهم مسافة قَصْر.

السؤال:
ما فَضْل صلاة الضُّحى؟ وكم عدد ركعاتها؟ ومتى ينتهي وقتُهَا؟
الجواب:
صلاة الضُّحى تبدأ مِنْ ارتفاع الشمس قِيد رُمْحٍ وتنتهي بتَوَسُّط الشمس على الرؤوس قُبَيل الظهر، وأقلّها ركعتان وأكثرها ثمانِ ركعات؛ كل ركعتين بسَلامٍ.

السؤال:
هل تُقْضَى صلاة الضُّحى؟
الجواب:
لا، السُّنة إذا فات وقتُها لا تُقْضَى.

السؤال:
استيقظت مِنَ النَّوم وقد فاتتني الصلاة؛ هل أُؤَذِن وأُقِيم؟
الجواب:
إذا كنت في بلدك لا، تكتفي بأذان البلد وتُصَلِّي، متى ما قام وغَلَبَ عليه نومُهُ وليست هذه عادته؛ يقوم فيُصَلِّي إذا قام، قال-صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: (مَنْ نَسِيَ صَلاةً أو نَامَ عَنْهَا فَليُصَلِّها إِذَا ذَكَرَها، لا كَفَّارَةَ لَهَا إلّا ذَلِكَ).

السؤال:
هل الطبخ مِنْ واجِبات الزوجة؟
الجواب:
يتبع عُرْف الناس.

السؤال:
زوجتي تتبرَّج وأحيانًا تدخل وتخرُج كثيرًا وتذهب إلى الأسواق، ولمَّا أنهاها عن التبرُّج تقول بأنَّ قلبها طاهرٌ ونظيفٌ وأنَّ هذا مِنَ المُوضة وشيءٌ مِنْ هذا القَبِيل، فما هو التوجيه بارك الله فيكم؟ وهل أُلْزِمها بالحجاب الشرعي؟
الجواب:
نعم ألزِمها بالحجاب الشرعي وخُذ على يدها ولا تَتْرُكها، لأنها مسئوليتك أنت الرَّاعي عليها: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ}، فعليك أنْ تُحافِظ عليها وأنْ تُلزِمها بالحجاب السَّاتر، والمنع مِنَ الخروج إلّا لحاجةٍ وبطريقةٍ مضمونةٍ، فأنت قَيِّمٌ عليها ومسئولٌ عنها.

السؤال:
شابٌ وَرِثَ مِنْ أُمِّهِ مبلغًا مِنَ المالِ وقد ابتُلِيَ بالمُخَدِّرات، يسأل الوَرَثة: هل يحجزون نصيبه مِنَ المال أو يمنعون نصيبه حتى لا يَضَعه في هذه الأمور؟
الجواب:
نعم، يمنعونه لكن عند المحكمة، لابد أنَّ القاضي هو مَنْ يمنع وصول المال إليه.

السؤال:
ما حكم زيادة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الصلاة؟
الجواب:
يُقْتَصَر على ما يجري عليه العمل في البلد ولا يزيد على ذلك.

السؤال:
ما حكم القراءة في الصَّلاة بالقِراءات السَبْعِيَّة الثابتة عن النبي-صلى الله عليه وسلم-؟
الجواب:
يقرأ بالقراءةِ التي عليها أهل البلد ولا يأتي بقراءة خارِجة عن قراءة البلد، هذا إذا كان إمامًا.
أمَّا إذا كان مُنفرِدًا أو يُصَلِّي لنفسه فلا مانع مِنْ ذلك، لكن الإمام يلتزم بالقراءة المُعتَمَدة في البلد لِئلا يُشَوِّشَ على الناس.

السؤال:
هل يجب على المرأة ارتداء القُفَّازات في الحَرَم المَكِّي؟ تلبس النقاب وتخلع القُفَّازات؟
الجواب:
المُحْرِمة لا تلبس النقاب، تُغَطِّي وجهها بالشيلة عن الرجال: (لا تَنْتَقِب المَرْأةُ) كما قال-صلى الله عليه وسلم-؛ يعني المُحْرِمَة، لكن تُغَطِّي وجهها بالشَّيلة كما قالت عائشةُ-رضِيَ اللهُ عنها-: (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ-صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- مُحْرِمَاتٍ، فَإذَا مَرَّ بِنَا الرِّجَالُ سَدَلَتْ إِحْدَانَا خِمَارَها مِنْ عَلَى رَأسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزونَا كَشَفْنَاهُ).

السؤال:
ما حكم تطَيُّب الرجل بطِيبِ المرأة وخروجه به إلى الصلاة؟
الجواب:
يُكْرَه أنْ يتطيَّب بطِيبِ المرأة؛ وهو ما ظَهَرَ لونُهُ وخَفِيَ ريحُهُ، وكذلك المرأة لا تتطيَّب بطِيبِ الرجل؛ وهو ما ظَهَرَ ريحُهُ وخَفِيَ لونُهُ.

السؤال:
عندنا عادة في ثالث يوم عند انتهاء العزاء: يقوم أحدُ الأبناء أو أحدُ أقارب الميِّت بوضع عزيمة أو وليمة يتصَدَّق بها عن هذا الميت أو عن أمواته مِنَ المُسلمين، فما الحكم؟
الجواب:
كل هذا لا يجوز، لا أيام للعزاء؛ العزاء ما له أيام، إنَّما تُعَزِّي المُصاب بأيِّ مكانٍ؛ في المقبرة أو المسجد أو الشارِع أو المتجر، أو تتَّصِل عليه بالتليفون أو الجوال، الأمر أسهل مِمَّا يَتَّخِذه الناس.
ولا تجَمُّع للعزاء ولا صناعة أطعمة، إلّا أنَّ السُّنَّةَ أنْ يُصْنَع لأهل الميت طعامًا يكفيهم ويُرسَل إليهم.

السؤال:
ماذا يُشْرع للإمام أنْ يقرأ في صَلَاتَي المغرب والعِشاء؟
الجواب:
يقرأ ما تيسَّر، لكن الفقهاء يقولون يقرأ في المغرب مِنْ قِصَار المُفَصَّل، وفي الفجر مِنْ طِوَالِهِ، وفي الباقي مِنْ أوساط المُفَصَّل.

السؤال:
ما حكم وَضْع الأزرار مِنَ الذهب؟ وكذلك أنْ يكون في السّاعةِ ذَهَبًا أو في النَّظَّارة شيءٌ مِنْ ذلك فما حُكمه؟
الجواب:
كُلُّ هذا لا يجوز للرجال، لا يجوز للرجال التَحَلِّي بالذهب؛ لا لُبْس الخاتم مِنَ الذّهب ولا النَّظَّارات المُذَهَّبَة ولا الساعة المُذَهَّبة، لا يجوز للرجال لبس الذهب ولا لبس شيء فيه مِنَ الذَّهب.

السؤال:
ما حكم جَعْل الذَّهب في المَغَاسِل والسُقُوف وتُحَف المنزل؟
الجواب:
هذا مِنَ الإسراف المُحَرَّم ولا يجوز هذا.

السؤال:
نرجو التنبيه مِنْ فضيلتكم على قضية العناية بالنِّعَمِ وعدم كُفرَانها، كَثُرَ في بعض المُناسبات رَمْي الطعام وأحيانًا تُرْمَى ذبائح بأكملها وصحون كثيرة لا يأكل منها أحد، والعجيب أنَّها تُرْمى في الزِّبالات وسَلَّة المُهْمَلات؛ وهذا مِنَ الكُفران، لعلكم مِنْ خلال هذه الوسيلة الإعلامية تُنَبِّهوا الناس وتُرْشِدوهم إلى العنايةِ بالنِّعَم فعَهْدُنا بالجوع والفقر قريبٌ، ومع ذلك وَقَعَ عندنا البَطَر، نسألُ الله العافية والسلامة.
الجواب:
لا يجوز الإسراف، الله-جلَّ وعلا- يقول: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}، لا يجوز الإسراف في النِّعَمِ وإنَّما على قَدْرِ الحاجة، وإذا بَقِيَ شيءٌ فلا يُهْدر، وإنَّما يُحْفَظ لِدَفعه للمحتاجين.
واليوم والحمد لله وُجِدَت جمعيات ووُجِدَت جِهَات تأخُذ ما فَضَل مِنَ الولائم وتحتفِظ به وتُوَزِّعه على المُحتاجين، فتسأل عنها وتتصل عليه وهم يأتونك.
**********************
شَكَرَ اللهُ لشيخنا الشيخ صالح على ما قَدَّمَ، وأطال في عُمرِهِ على طاعته وعَمَلٍ صالح، وشَكَرَ الله لكم.