شرح عمدة الفقه لابن قدمة 22-04-1437هـ


وإذا ارْتَدَّ الزَّوْجانِ وَلَحِقا بِدَارِ الْحَرْبِ، فَسُبِيا لَمْ يَجُزِ اسْتِرْقَاقُهُمَا، ولا اسْتِرْقاقُ مَنْ وُلِدَ لَهُمَا قَبْلَ رَدَّتِهِمَا، وَيَجُوزُ اسْتِرْقاقُ سَائِرِ أَوْلَادِهِمَا.
 كِتَابُ الْجِهَادِ
وَيَتَعَيَّنُ عَلَى مَنْ حَضَرَ الصَّفَّ، أَوْ حَصَرَ الْعَدُوَّ بَلَدَهُ وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، إِذَا قَامَ بِهِ مَنْ يَكْفِي، سَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ،  
 وَلَا يَجِبُ إلَّا عَلَى ذَكَرٍ، حُرٍّ، بَالِغٍ، عَاقِلٍ، مُسْتَطِيعٍ
 والْجِهَادُ أَفْضَلُ التَطَوُّعِ، لِقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم-: أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ، أَوْ أَيُّ الأَعْمَالِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ » قَالَ: ثُمَّ أَيُّ شَيءٍ؟ قالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، « ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ»
 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَال: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ -صَلّى اللهُ عليهِ وسَلَّم-: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَال: «رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ». وَغَزْوُ الْبَحْرِ أَفْضَلُ مِنْ غَزْوِ الْبَرِّ، وَيُغْزَى مَعَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ، وَيُقَاتِلُ كُلُّ قَوْمٍ مَنْ يَلِيهِمْ مِنَ الْعَدُوِّ، وَتَمَامُ الرِّبَاطِ أَرْبَعوُنَ يَوْمًا، وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم- أَنَّهُ قَالَ: « رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ».
 وَقَالَ: «رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللهِ، جَرَى لَهُ أَجْرُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَوُقِيَ الفُتَّانَ»
 وَلَا يُجَاهِدُ مَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ، إلَّا بِإِذْنِهِ، إِلَّا أَنْ يَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ، وَلا يَدْخُلُ مِنَ النِّسَاءِ أَرْضَ الْحَرْبِ إِلَّا امْرَأةٌ طَاعِنَةٌ فِي السِّنّ؛ لِسَقْيِ الْمَاءِ ، وَمُعَالَجَةِ الْجَرْحَى، وَلَا يُسْتَعَانُ بِمُشْرِكٍ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ.
 وَلَا يَجُوزُ الْجهَادُ إِلَّاِ بِإِذْنِ الأَمِيرِ، إِلَّا أَنْ يَفْجَأَهُمْ عَدُوٌّ يَخَافُونَ كَلَبَهُ، أَوْ تَعْرِضَ فُرْصَةٌ يَخَافُونَ فَوْتَهَا.
 وَإِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الْحَرْبِ، لَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْعَسْكَرِ لِتَعَلُّف،ٍ أَوْ احْتِطَابٍ، أَوْ غَيْرَهِ، إلَّا بِإِذْنِ الأَمِير.
 وَمَنْ أَخَذَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ مَا لَهُ قِيمَةً، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَخْتَصَّ بِهِ، إِلَّا الطَّعَامَ وَالْعَلَفَ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، فَإِنْ بَاعَه ،ُ رَدَ ثَمَنَهُ فِي الْمَغْنَمْ ، وَإِنْ فَضَلَ مَعَهُ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ رُجُوعِهِ إلى بَلَدِهِ، لَزِمَهُ رَدُّهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا، فَلَهُ أَكْلُهُ وَهَدِيَّتُهُ.
 وَيَجُوزُ تَبْيِيتُ الْكُفَّار وَرَمْيُهُمْ بِالمَنْجَنِيقِ، وَقِتَالُهُم قَبْلَ دُعَائِهِم؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّم- أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَهُمْ غَارُّونَ، وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاء، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ.
 وَلَا يُقْتَلُ مِنْهُمُ صَبِيٌّ، وَلَا مَجْنُونٌ، وَلَا امْرَأَةٌ، وَلَا رَاهِبٌ، وَلَا شَيْخٌ فَانٍ، وَلَا زَمِنٌ، وَلَا أَعْمَى ولَا مَنْ لَا رَأيَ لَهُمْ  إِلَّا أَنْ يُقَاتِلُوا.
 وَيُخَيَّرُ الإِمَامُ في أُسَارَى الْرِجَالِ بَيْنَ الْقَتْلِ، والاِسْتِرْقَاقِ، وَالْفِدَاءِ، وَالمَنِّ، وَلَا يَخْتَارُ إِلَّا الأَصْلَحَ لِلْمُسْلِمِين.
، وَلَا يُفَرَّقُ فِي السَّبِي بَيْنَ ذَوِي رَحِمٍ، مَحْرَمٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا بَالِغِينَ،  وَإِنِ اسْتَرَقَّهُمْ أَوْ فَادَاهُم بِمَالٍ، فَهُوَ غَنِيمَةً
وَمَنِ اشْتُرِيَ مِنْهُمْ عَلَى أَنَّهَمْ ذَوُو رَحِمٍ، فَبَانَ خِلَافُهُ، رُدَّ الْفَضْلُ الَّذِي فِيهِ بِالتَفْرِيقِ.
 وَمَنْ أُعْطِيَ شَيْئَا يَسْتَعِينُ بِهِ فِي غَزْوِهِ، فَإِذَا رَجَعَ فَلَهُ مَا فَضَلَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَمْ يُعْطَ لِغَزْوَةٍ بِعَيْنِهَا، فَيَرُدُّ الْفَضْلَ فِي الْغَزُوِ. وَإِنْ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَهِيَ لَهُ إِذَا رَجَعَ، إِلَّا أَنْ يُجْعَلَ حَبِيسًا، وَمَا أُخِذَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ، رُدَّ إِلَيْهِمْ، إِذَا عُلِمَ صَاحِبُهُ قَبْلَ قَسْمِهِ، وَإِنْ قُسِمَ قَبْلَ عِلْمِهِ فَلَهُ أَخْذُهُ بِثَمَنِهِ الَّذِي حُسِبَ بِهِ عَلى آخِذِهِ.
   وَإِنْ أَخَذَهُ مِنْهُمْ أَحَدُ الرَّعِيَّةِ بِثَمَنٍ ، فَلِصَاحِبِهِ أَخْذُهُ بِثَمَنِهِ، وإِنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ رَدَّه.
. وَمَنِ اشْتَرَى أَسِيرًا مِنَ الْعَدُوِ، فَعَلَى الْأَسِيرِ أَدَاءُ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ
بَابُ الأَنفَال
 وَهِيَ: الزِّيَادَةُ عَلَى السَّهْمِ الْمُسْتَحَقِّ، وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَضْرُبْ:
 أَحَدُهَا: سَلَبُ الْمَقْتُولِ غَيْرُ مَخْمُوسٍ لِقَاتِلِهِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم:- « مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ»
  وَهُوَ مَا عَلَيْهِ مِنْ لِبَاسٍ، وَحُلِيٍّ، وَ سِلَاحٍ، وَفَرَسِهِ بِآلَتِهَا.
 وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّهُ مَنْ قَتَلَهُ حَالَ قِيَامِ الْحَرْبِ، غَيْرَ مُثْخَنٍ، وَلَا مُمْتَنِعٍ مِنَ الْقِتَالِ.
 الثَّانِي: أَنْ يُنَفِّلَ الأَمِيرُ مَنْ أَغْنَى عَنِ الْمُسْلِمِينَ غَنَاءً مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، كَمَا أَعْطَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- سَلَمَةَ بِنَ الأَكْوَعِ يَوْمَ ذِي قَرَدٍ سَهْمَ فَارِسٍ وَرَاجِل، وَنَفَّلَهُ أَبُو بَكْرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- لَيْلَةَ جَاءَهُ بِتِسْعَةِ أَهْلِ أَبْيَاتٍ امْرَأَةً مِنْهُمْ.
 الثَالِث: مَا يُسْتَحَقُّ بِالشَّرْط، وَهُوَ نَوْعَان:
     أَحَدُهُمَا: أَنْ يَقُولَ الأَمِيرُ: مَنْ دَخَلَ النَّقْبَ، أَوْ صَعِدَ السُّورَ، فَلَهُ كَذَا.
 وَمَنْ جَاءَ بِعَشْرٍ مِنَ البَقَرِ، أَوْ غَيْرِهَا، فَلَهُ وَاحِدَةً مِنْهَا، فَيَسْتَحِقُّ مَا جُعِلَ لَهُ.
 الثَّانِي : أَنْ يَبْعَثَ الأَمِيرُ فِي الْبَدَاءَةِ سَرِيَّةً، وَيَجْعَلَ لَهَا الرُّبُعُ، وَفِي الرَّجْعَةِ أُخْرَى، وَيَجْعَلَ لَهَا الثُّلُثَ، فَمَا جَاءَتْ بِهِ أَخْرَجَ خُمُسَهُ، ثُمَّ أَعْطَى السَّرِيَّةَ مَا جُعِلَ لَهَا ،وَقَسَمَ الْبَاقِي فِي الجَيْشِ والسَّرِيَّةِ مَعًا.
 فَصْلٌ:
 وَيَرْضَخُ لِمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ، وَالعَبِيدِ، وَالكُفَّار، فَيُعْطِيهِمْ عَلَى قَدْرِ غَنَائِهِمْ، وَلَا يَبْلُغُ بِالرَاجِلِ مِنْهُم سَهْمَ رَاجِلٍ، وَلَا بِالفَارِسِ مِنْهُمْ سَهْمَ فَارِسٍ.
 وَإِن غَزَا العَبْدُ عَلَى فَرَسٍ لِسَيِّدِهِ ، قُسِمَ لِسَيِّدِهِ سَهْمُ الفَرَسِ وَرُضِخَ لِلعَبْد.
بَابُ الغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا
 وَهِيَ نَوْعَانِ:
 أَحَدُهُمَا: الأَرْضُ، فيُخَيَّرُ الإِمَامُ بَيْنَ قَسْمِهَا وَوَقْفِهَا لِلْمُسْلِمِينَ، وَيَضْرِبُ عَلَيْهَا خَرَاجًا مُسْتَمِرَّا، يُؤْخَذُ مِمَّن هِيَ فِي يَدِهِ كُلَّ عَامٍ أَجْرًا لَهَا، وَمَا وَقَفَهُ الأَئِمَّةُ مِنْ ذَلِكَ، لَمْ يَجُزْ تَغْيِيرُهُ وَلَا بَيْعُهُ   
الثَّانِي: سَائِرُ الأَمْوَالِ، فَهِيَ لِمَن شَهِدَ الْوَقْعَةَ، مِمَّنْ يُمْكِنُهُ الْقِتَالُ، وَيَسْتَعِدُّ لَهُ مِنَ التُّجَّارِ وَغَيْرِهِمْ ، سَوَاءٌ قَاتَلَ ، أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ عَلَى الصِّفَةِ الَّتي شَهِدَ الْوَقْعَةَ فِيهَا، مِنْ كَوْنِهِ فَارِسًا، أَوْ رَاجِلًا، أَوْ عَبْدَا، أَوْ مُسْلِمًا، أَوْ كَافِرًا، وَلَا يُعْتَبَرُ مَا قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا بَعْدَهُ.
. وَلَا حَقَّ فِيهَا لِعَاجِزٍ عَنِ الْقِتَالِ بِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ
 وَلَا لِمَنْ جَاءَ بَعْدَ مَا تَنْقَضِي الْحَرْبُ مِنْ مَدَدٍ أَوْ غَيْرِهِ.
 وَمَنْ بَعَثَهُ الأَمِيرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَيْشِ، أَسْهَمَ لَهُ، وَيُشَارِكُ الْجَيْشُ سَرَايَاهُ فِيمَا غَنِمَتْ، وَتُشَارِكُهُ فِيمَا غَنِمَ.
 وَيَبْدَأُ بِإِخْرَاجِ مُؤْنَةِ الْغَنِيمَةِ؛ لِحِفْظِهَا وَنَقْلِها، وَسَائِرِ حَاجَاتِهَا، ثُمَّ يَدْفَعُ الأَسْلابَ إِلَى أَهْلِهَا، وَالأَجْعَالَ لِأَصْحَابِهَا.
 ثُمَّ يُخَمِّسُ بَاقِيهَا، فَيَقْسِمُ خُمْسَها خَمْسَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمٌ للهِ -تَعَالَى- وَلِرَسُولِهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- يُصْرَفُ فِي السِّلَاحِ والْكُرَاعِ، وَمَصَالِحِ المُسْلِمِينَ، وَسَهْمٌ لِذَوِي القُرْبَى، وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو المُطَّلِب،ِ غَنِيَّهُمْ وَفَقِيرَهُمْ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.   
وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ، وَسَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ، ثُمَّ يُخْرِجُ بَاقِيَ الأَنْفَالِ، وَالرَّضْخِ. وَسَهْمٌ لِلْيَتَامَى الفُقَرَاء،
 ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ، وَلِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمِ، لَهُ سَهْمٌ، وَلِفَرَسِهِ سَهْمَانِ، لِمَا رَوَى ابْنَ عُمَرَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَ رَسُولَ اللهِ -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَين، ولِصَاحِبِهِ سَهْمًا، وَإِنْ كَانَ الْفَرَسُ غَيْرَعَرَبِيٍّ، فَلَهُ سَهْمٌ، وَلِصَاحِبِهِ سَهْمٌ. وَإِنْ كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسَانِ، أُسْهِمَ لَهُمَا، وَلَا يُسْهِمُ لِأَكْثَرَ مِنْ فَرَسَيْنِ، وَلَا يُسْهِمُ لِدَابَّةٍ غَيْرَ الْخَيْلِ.
فَصْلٌ:
 وَمَا تَرَكَهُ الكُفَارُ فَزَعًا وَهَرَبُوا، لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، أَوْ أُخِذَ مِنْهُم بِغَيْرِ قِتَالٍ، فَهُوَ فَيْءٌ يُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ المُسْلِمِينَ. وَمَنْ وَجَدَ كَافِرًا ضَالًا عَنِ الطَّرِيقِ، أَوْ غَيْرِه فِي دَارِ الإِسْلَامِ، فَأَخَذَهُ فَهُوَ لَهُ.
 وَإِنْ دَخَلَ قَوْمٌ لَا مَنَعَةَ لَهُمْ أَرْضَ الْحَرْبِ مُتَلَصِّصِينَ بِغَيْرِ إِذْنِ الإِمَامِ، فَمَا أَخَذُوا، فَهُوَ لَهُمْ بَعْدَ الْخُمُسِ.
=