الكتاب
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَى الله وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمْد وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِين :
قَالَ الْمُؤلِفْ –رَحِمَهُ الله تَعَالَى :
وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَّ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : " لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عَتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكِ " . رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ مَعْلُولٌ .
وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَه، عَنِ المِسْوَر بْنِ مَحْرَمَةَ –مِثْلَهُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ؛ لكِنَّهُ مَعْلُولٌ أَيْضًا .
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ - رَضِيَّ اللهُ تَعَالَى عَنْهُا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : " لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَنُقَلَ عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ أَصَحُّ مَا وَرَدَ فِيهِ .
وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَّ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا- عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : " رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الَمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ " . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وأخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ .
( بَابُ الرَّجْعَةِ)
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَّ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ- : " أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ وَلَا يُشْهِدُ ؟ فَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا " . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا مَوْقُوفًا، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ . وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ - رَضِيَّ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ- سُئِلَ عَمَّنْ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ، فَقَالَ: فِي غَيْرِ سُنَّةٍ فَلْيُشْهِدُ الْآنَ وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ فِي رِوَايَةٍ وَيَسْتَغْفِرْ اللَّهَ
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ- رَضِيَّ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا- أَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِعُمَرَ: " مُرْهُ؛ فَلْيُرَاجِعْهَا " . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَى الله وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمْد وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِين :
قَالَ الْمُؤلِفْ –رَحِمَهُ الله تَعَالَى :
وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَّ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : " لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عَتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكِ " . رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ مَعْلُولٌ .
وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَه، عَنِ المِسْوَر بْنِ مَحْرَمَةَ –مِثْلَهُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ؛ لكِنَّهُ مَعْلُولٌ أَيْضًا .
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ - رَضِيَّ اللهُ تَعَالَى عَنْهُا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : " لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَنُقَلَ عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ أَصَحُّ مَا وَرَدَ فِيهِ .
وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَّ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا- عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : " رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الَمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ " . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وأخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ .
( بَابُ الرَّجْعَةِ)
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَّ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ- : " أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ وَلَا يُشْهِدُ ؟ فَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا " . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا مَوْقُوفًا، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ . وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ - رَضِيَّ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ- سُئِلَ عَمَّنْ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ، فَقَالَ: فِي غَيْرِ سُنَّةٍ فَلْيُشْهِدُ الْآنَ وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ فِي رِوَايَةٍ وَيَسْتَغْفِرْ اللَّهَ
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ- رَضِيَّ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا- أَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِعُمَرَ: " مُرْهُ؛ فَلْيُرَاجِعْهَا " . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .