السؤال
يسأل عن زكاة المال المُتاجر به في العقارات والدكاكين، كيف تُؤدى هذه الزكاة؟
الاحابة
الجواب:
نعم، ما
بيده من النقود يُخرج زكاته نقودًا، ربع العشر منه، يُخرج منه ربع العشر، وما كان
عروض تجارة كالأراضي والعمارات والبيوت، فإنه يقومها بما تساوي إن كان يعرضها
للبيع، يقوِّمها بما تساوي، ويزِّكها، ويُخرج ربع العُشر، وما باعهُ منها يزكي
قيمته.