السؤال
بالنسبة للمسلم في حياته، لابد أنه يميل إلى أحد أبنائه، وخاصةً الذين يتعاونون معه، فيقول: لدي ابن دائم معي، ومتعاون معي، وأريد أن أخصه بمال، فما حكم ذلك؟
الاحابة
الجواب:
لا يجوز أن تخصه إلا من باب الإيجارة، إذا كنت تريد أن
يعمل عندك، بأجرة وراتب معين فلا بأس في مقابل العمل هذا، وليس هذا تخصيصًا له،
إنما هو أجير كغيره من الأجراء.