السؤال
هل يجوز تعليق الوقف بالموت، وهل يجوز الرجوع فيه ما دمت حيًا؟
الاحابة
الجواب:
هذا أسلفنا الجواب عنه، أن هذا له حكم الوصية، يجوز أن
يكون الوقف معلقًا بالموت ويأخذ حكم الوصية؛ لأنه يُرجع إلى الثلث ولا يزيد على
الثلث، يأخذ حكم الوصية وله أن يرجع عنه ما دام حيًا، له أن يتراجع، بخلاف الوقت المنجز فانه لا يتراجع فيه.