السؤال
إذا أقَامَ الْمُسافِر فِي بَلد ثَلاثَة أَيام وفِي نِيتهِ أَنْ يُواصِل السَّفر إِلى بَلدٍ آخر، هَل يَجُوزُ لَهُ الْجَمْع؟
الاحابة
الجواب:الْجَمع إِنَمَا يَجُوز إِذا جَدَّ بِهِ السَّير، أمَا إِذا كَانَ نَازِلًا
فَإِنَهُ يُصَلي كُلَّ صَلاةٍ فِي وَقْتِهَا كَما فَعل الَّنَبِيُ -صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي إِقَامتهِ فِي مِنَى كَانَ يَقْصِرُ الصَّلاة الرُّباعِية
وَيُصَلي كُلَّ صَلاةٍ فِي وَقْتِهَا وَإِنما الْجَمع إِذَا جَدَّ بِهِ السَّير .