السؤال
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول، ما حكم لبس بعض النساء للأساور التي فيها مجسم على شكل عين زرقاء؟
الاحابة
ج: لا يجوز، هذا اعتقاد إنها تدفع عنهم العين، والإصابة بالعين، فلا يجوز ذلك.
مصدر الفتوى
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد / الثلاثاء /٠٨-ربيع الأول -١٤٤١هـ