التعميم في الشرط


السؤال
نص السؤال     هل يلزم المعتكف إذا اشترط أن يكون شرطه معينا ومقيدا أم يجوز له التعميم في الشرط كأن يقول نذرت الاعتكاف إلا لما لا بد منه ؟