أحكام الصداق


السؤال
نص السؤال     يقول : فضيلة الشيخ وفقكم الله ، إذا أقر المريض لامرأته بالصداق وكان أقل من مهر المثل فهل تعطى مهر المثل أو ما أقر به الزوج؟