السؤال نص السؤال يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله : رجل قد زنا بامرأة ثم حملت منه وأراد الرجل الزواج منها مع أنه تائب إلى الله ، فهل يشترط وضع الحمل أم لا يشترط ؟