لغو اليمين قصدا


السؤال



نص السؤال يقول فضيلة الشيخ - وفقكم
الله - : هل يفهم من كلام المصنف رحمه الله وقوله: ولغو اليمين الذي يجري على
لسانه بغير قصد أنه لو جرى على لسانه قاصدا أن عليه الكفارة؟