السؤال
نص السؤال امرأة تقول : توفي أخي وترك عندي مبلغًا من المال ، قدره ثمانون ألف ريال أمانة عندي ، وله ابن وبنت ، فأتى إلي أحد الأولاد وطلب ذلك المبلغ ، فأنكرته بحجة أنه وهبه لي ، وكان أخي يعرف ذلك ثم جاءت البنت وقالت : ما تركه والدي أمانة عندك ، وبعد مدة خفت من أن ينتقم الله مني بسبب الأمانة التي حملتها فوزعت المبلغ المذكور بينهما بالتساوي ، فأعطيت الابن مثل ما أعطيت البنت أربعون ألف ريال لكل منهما ، فسألت أحد العلماء ، فقال : أنت آثمة في قسمتك هذه ، وحرام عليك ، فهل ما قاله هذا العالم صحيح أم لا ؟ وماذا عليّ أن أفعله الآن ؟نص الإجابة أولا : مماطلتك في حق الورثة شيء لا يجوز لك ، بل الواجب أداء الأمانة لأهلها . ثانيًا : قسمتك المال بين الذكر والأنثى سواء وهما ليسا في حكم الله سواء؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) [النساء : 11] فالأولاد إذا كانوا ذكورًا وإناثًا ؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا يجوز تسوية الذكر بالأنثى ، فالذي عليك الآن استدراك هذا الشيء ، ويلزمك أن تسحبي من البنت الزيادة عن نصيبها وتدفعيها لأخيها ، وإن لم تستطيعي سحب الزائد من البنت ، فإنك تغرمين للابن ما يكمل نصيبه .