من مسائل الميراث

السؤال
نص السؤال     نحن سبعة أشقاء أربع إناث وثلاثة ذكور من أبوين رحيمين ، وقد تزوج الجميع ، وأنا صغيرهم تزوجت منذ عشرين عامًا ، وقد عشنا نأكل مع والدينا في وعاء واحد نحن الذكور ، وكانت حالتنا المادية متواضعة للغاية وقد منَّ الله علينا بشراء قطعة أرض زراعية ، فجمعنا كل ما نملك حتى أخذنا حلي نسائنا ودفعناها ثمنًا لها ، ومن حرصنا على رضا والدنا وقد توفي ولم نعط أخواتنا البنات شيئًا منها ، وهن لم يطلبن شيئًا ؛ لعلمهن بظرف شرائها والظروف المعيشية ، وأبناؤنا بالجامعات ولم نعط نساءنا شيئًا أيضًا ، وذلك عن طيب نفس منهن ، فما رأيكم في أخواتي أولا ؟‏ وكذلك في نسائنا هل لهن حق على ذلك أم لا‏ ؟‏نص الإجابة     أما بالنسبة للأخوات فإن كان تسجيلكم نصف الأرض لوالدكم بمعنى أنكم أعطيتموه هذا النصف ، فإنه حينئذ يكون تركة له تورث عنه لأولاده الذكور والإناث ، ولمن ترك من الورثة على فرائض الميراث التي شرعها الله ، فتكون تركة تقسم على ورثته ومن ورثته أخواتكم فلهن نصيب في هذه الأرض على حسب الميراث من نصيب والدهن‏‏ ، أما بالنسبة لزوجاتكم ؛ فإذا كن أيضًا قد اشتركن معكم في شرائها ودفعن الحلي على أنه اشتراك معكم في شرائها ، فيكون لهن نصيب في هذه الأرض ، أما إذا كن دفعن هذا الحلي من باب الهبة لكم وإعانة لكم على شرائها ، فهي من اختصاصكم‏