من أحكام الإحرام


السؤال

نص السؤال: فضيلة الشيخ: سافرنا لأداء العمرة ، وكان معنا أختي
وحاضت أثناء السفر ولم تحرم من ميقات نجد ، ثم بعدما طهرت من الحيض ذهبنا بها إلى التنعيم
فأحرمت منه وأدت العمرة ، فهل فعلنا هذا صحيح ، وهل يلزم أختي شيء؟

الجواب: إن كانت ناويت للعمرة يوم تمر الميقات وهي ناوية للعمرة ولم تحرم ظناً منها أن الحائض لا تحرم وأحرمت من دون الميقات فعليها فدية عمرتها صحيحة لكن عليها فدية لأنها تركت واجباً من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات أما إن كانت يوم تمر الميقات وهي ما عزمت على العمرة لأنها ما تدري متى تطهر ما عزمت على العمرة وإنما عزمت بعد ذلك فتحرم من المكان الذي نوت العمرة منه ولو كان بعد الميقات إلا إذا كانت في مكة فإنها تخرج من التنعيم وتحرم من الحل نعم.