وقف الرجل ماله على نفسه أو على أهله


السؤال
نص السؤال     أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ، وهذا سائل يقول : من المعروف أن الوقف من الأعمال الفاضلة فهل يجوز للرجل أن يقف ماله على نفسه أو على أهله وذريته ؟ وهل تسمية الوقف بالوقف الذري تسمية صحيحة ؟