إلغاء الوقف دفعا للضرر


السؤال
نص السؤال     يقول : فضيلة الشيخ وفقكم الله ، أراد شخص أن يبني مسجدا تحت منزله ويوقفه، والمتبع في هذا البلد أن الدولة تسيطر على المساجد وقد تعين إماما أو مؤذنا من المبتدعة، أو قد يكون واقعا في الشرك الأكبر، السؤال : هل لهذا الشخص إذا حصل ذلك أن يلغي هذا الوقف دفعا لهذا الضرر، وهو إمامة المشرك مثلا أو المبتدع ؟