الاشتراط في الوقف للذكور دون الإناث من الذرية
السؤال
نص السؤال يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله: امرأة أوقفت دكانا على أن يضحى لها كل سنة منه، والباقي من أجرة الدكان لذرية ابنها للذكور دون الإناث، فهل هذا الوقف صحيح؟ وقد مضى عليه قرابة مائتي سنة، وكيف يصحح إن كان باطلا ؟نص الإجابة انقر هنا لسماع الإجابة