لبس الثوب الأحمر والأصفر وما شابهه
السؤال
نص السؤال يقول السائل ورد النهي عن الثوب المزعفر والثوب المعصفر للرجل أي الثوب الأحمر والأصفر الخالي فهل الثوب العنابي وهو من درجات الأحمر داخل في ذلك إذا لم يخالطه شيء وما حكم لبس الشراب الأصفر أو الأحمر هل يدخل في هذا النهي