لبس المرأة للثوب الذي له أكمام قصيرة


السؤال
نص السؤال     وهذا السائل يقول : فضيلة الشيخ صالح إني أحبك في الله، وسؤالي هو : ما حكم لبس المرأة للثوب الذي له أكمام قصيرة لا تغطي سوى ربع العضد، وما الضابط في ذلك ؟