السؤال
نص السؤال ما هو حكم الدين في تجارة العملة وهو ما يسمى بالسوق السوداء؟ نص الإجابة الاتجار ببيع العملات بعضها مع بعض يسمى بالمصارفة سواء كان في البنوك أو في السوق الحرة وإذا اتحد جنس العملات؛ كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والريال السعودي مثلًا بالريال السعودي والمصري بالمصري؛ وجب شيئان التساوي في المقدار والتقابض في مجلس العقد فإن اختلَّ الشرطان أو أحدهما؛ كان ربا وإن اختلف جنس العملات؛ كأن باع ذهبًا بفضة أو ريالًا سعوديًا بجنيه مصري مثلاً؛ وجب شيء واحد وهو التقابض في مجلس العقد وجاز التفاضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم « الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلًا بمثل سواء بسواء يدًا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد » الحديث [رواه مسلم في صحيحه] فالاتجار بالعملات يحتاج إلى بصيرة بالحكم الشرعي وتحفظ شديد من الوقوع في الربا