البيع الحال والمؤجل


السؤال
نص السؤال فضيلة الشيخ ، يقول : إذا قال رجل : أبيعك هذه البضاعة بمائة ريال نقدا أو بمائة وعشرين مؤجلا ، فما الحكم ، وهل هذا ربا أم لا؟