السؤال
نص السؤال وهذا سؤال يقول: فضيلة الشيخ ، هناك من يأخذ على بعض العلماء اتكاءهم على قاعدة سد الذرائع في تحريم كثير من الأمور التي ليس عليها دليل قطعي أو نص ، كقيادة المرأة للسيارة ومشاركة المرأة في العمل وغير ذلك ، فما القول الفصل في قاعدة سد الذرائع ؟ وهل هي قاعدة منضبطة بضوابط متفق عليها من قبل العلماء؟