السؤال
نص السؤال أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ، ويقول في سؤاله الثاني : لو أخرجت زكاة مالي وعزلتها عنه ثم استثمرتها لمجموعة من الفقراء وأخذت أعطيهم من أرباح ذلك الاستثمار ، فهل يجوز ذلك مع العلم أنني لم أخبرهم بذلك ولم آخذ إذنهم حيث إنني لو أعطيتهم إياها ربما صرفوها دفعة واحدة ولم يستفيدوا منها ، والسؤال : ما حكم فعلي هذا ؟