السؤال
وجدت حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (اثنتي عشرة ركعة تُصلين من ليل أو نهار، وتتشهّد بين كل ركعتين؛ فإذا تشهدت في آخر صلاتك؛ فأثن على الله عز وجل، وصلِّ على النبي صلى الله عليه وسلم، واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب سبع مرات، وآية الكرسي سبع مرات، وقل: لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك، وهو على كل شيء قدير؛ عشر مرات، ثم قل: اللهم! إني أسألك بمعاقد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، وباسمك الأعظم، وجدك الأعلى، وكلماتك التامة [للفائدة انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (1/344، 345)] ثم سل حاجتك، ثم ارفع رأسك، ثم سلم يمينًا وشمالاً . قال: ولا تُعلّموها السفهاء فإن يدعوا بها؛ يُستجابُ لهم) أو ما معناه، رواه الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقال أحمد بن حرب: قد جربته فوجدته صحيحًا: وقال إبراهيم بن علي: قد جربته فوجدته حقًا. وقال الحاكم: قال لنا زكريا: قد جربته فوجدته [لم أجده] حقًا. أفيدونا جزاكم الله خيرًا، هل هذه الصلاة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم حقًا بهذه الصفة، وماذا تسمى؟ وما المقصود بالسفهاء الذين نهينا أن نعلمهم هذه الصلاة؟ بينما هناك حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عليًا عن تلاوة القرآن وهو راكع أو ساجد، أخرجه ابن جرير [لم أجده] فأيهما الصحيح؟ وإن كانا صحيحين؛ فكيف الجمع بينهما؟ هذا الحديث فيه من الغرابة ، كما ذكر السائل من أنه شرع قراءة الفاتحة في غير القيام في الركوع أو في السجود، وتكرار ذلك، وأيضًا
الاحابة
هذا الحديث فيه من الغرابة ، كما ذكر السائل من أنه شرع قراءة الفاتحة في غير القيام في الركوع أو في السجود، وتكرار ذلك، وأيضًا في السؤال : بمعاقد العز من العرش وغير ذلك، وكلها أمور غريبة، فالذي ينبغي للسائل أن لا يعمل بهذا الحديث، وفي الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا إشكال فيها، وفيها من نوافل العبادات والصلوات والطاعات، ما فيه الخير والكفاية إن شاء الله. وأما ما ذكر من أن فلانًا جربه فوجده صحيحًا، وفلانًا جربه فوجده صحيحًا؛ هذا كله لا يدل على صحة الحديث، فكون الإنسان يُجرِّب الشيء ويحصل له مقصوده لا يدل على صحة ما قيل فيه أو ما ورد فيه؛ لأنه قد يصادف حصول هذا الشيء قضاءً وقدرًا، أو يصادف ابتلاءً وامتحانًا للفاعل، فحصول الشيء لا يدل على صحة ما ورد به.