السؤال فضيلة الشيخ ، إذا كانت دية المرأة أكثر من الثلث ديتها ، هل الزيادة على الثلث هي التي تكون على النصف من الرجل ، أم أنه إذا زاد على الثلث فإن جميع الدية تكون على النصف ؟