السؤال نص السؤال يقول فضيلة الشيخ ، وفقكم الله ، من عقد على امرأة بعقد صحيح ولم يجامعها وطلقها ثم وقع في الزنا ، فهل يقام عليه الحد ، يعني هل نعده محصنا؟