السؤال نص السؤال يقول - فضيلة الشيخ وفقكم الله - : ذكر صاحب الروض أن في التنقيح والإقناع والمنتهى يقولون : إنه لو غل وقيد الحر المكلف ، فمات بالصاعقة أو الحية لا تجب الدية ، فما هو الراجح في المسألة ؟