نصاب حد السرقة


السؤال
نص السؤال     أحسن الله إليكم سماحة الوالد ، يقول السائل : هل يفهم من ورود الأحاديث في مقدار النصاب الموجب لحد السرقة مرة ثلاثة دراهم ؟ وفي حديث آخر في ربع دينار أن الثلاثة دراهم تساوي ربع دينار ؟