السؤال
نص السؤال يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في شرحكم للزاد أيضا: أن المرأة على النصف من الرجل في عدة أحكام الشهادة والميراث والدية والعقيقة والعتق، فقلتم : (فيعدل عتقُ امرأتين عتقَ رجل في الفكاك من النار) ما معنى هذا الأخير وهل يجزئ عتق المرأة الواحدة في كفارة الظهار والقتل ؟