الاحابة نص السؤال يقول : إنسان صلى مع الإمام وأدرك الركعة الأخيرة من صلاة العصر ، وبعد أن سلم الإمام قام ليكمل الصلاة ، ولكن جلس للتشهد الأول بعد الركعة الثالثة ، فما حكم صلاته؟