النهي عن وصل صلاة بصلاة إلا أن يتكلم المصلي أو يتحرك
الاحابة
نص السؤال السائل أبو مالك يقول في هذا السؤال : سؤالي في النهي عن وصل صلاة بصلاة إلا أن يتكلم المصلي أو يتحرك ، نأمل من الشيخ شرح هذا الحديث ، هل المقصود وصل النافلة بالفريضة أو حتى وصل النافلة بالنافلة يدخل فيه النفي ، وهل المقصود بالكلام كلام الناس ولو استغفر وصلى هل يكفي ؟