الاحابة نص السؤال أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ، وهذا سائل يقول : إذا قام الإمام إلى خامسة في الصلاة الرباعية ، ثم نُبه على ذلك لكنه ما رجع ، هل يعتد المسبوق بتلك الركعة الخامسة عند قضاء ما فاته أم لا؟