الاحابة
نص السؤال المرأة المتوفى زوجها وهي في الحداد ، هل يجوز لها أن تغادر المكان الموجودة فيه للضرورة ولو لمرة واحدة؟نص الإجابة يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد للوفاة في بيت زوجها الذي توفي وهي فيه ولا تنتقل عنه إلا لضرورة ، كأن تخاف على نفسها أو تحول منه قهرًا أو يكون مستأجرًا وتنتهي مدة الإجارة أو غير ذلك من الأعذار الضرورية ، ولا يجوز لها الخروج منه للجيران أو للعمل ، إلا إذا دعت لذلك ضرورة فتخرج منه نهارًا وتعود إليه ليلاً ، فقد قال صلى الله عليه وسلم لامرأة متوفى عنها زوجها : « امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله » رواه الخمسة وصححه الترمذي