السؤال
ما هي أحكام الوصية ، متى تكتب ، وما شروطها ، وهل هي في الحياة ؟
الاحابة
الوصية على نوعين : النوع الأول : بما له وما عليه ، بما له من الحقوق والأموال لئلا تضيع ، وما عليه من الديون وما عنده من الأمانات أيضاً يكتبها ويوصي بها أن تصل إلى أصحابها ، وهذا ما جاء به الحديث : ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عند رأسه ، وأما النوع الثاني وهو وصية التبرع بأن يتبرع بشيءٍ من ماله ، الثلث فأقل لغير وارث في سبيل البر فهذه مستحبة وليست واجبة لمن كان عنده مال ، (كُتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف) ، هذا في أول الأمر ثم نُسخ ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله قد أعطى كل ذي حقٍ حقه فلا وصية لوارث ، فيشترط في الوصية شرطان : الأول : أن تكون لغير وارث ، والشرط الثاني : أن تكون بالثلث فأقل لقوله صلى الله عليه وسلم : الثلث والثلث كثير .