السؤال
شخص عنده أرض قد عرضها للبيع بغرض الربح وقبل تمام الحول عليها احتاج إلى المال فطلب من صاحب المكتب أن يبيعها ولو برأس مالها أو أقل من ذلك فهل على هذه الأرض زكاة؟
الاحابة
الجواب: إذا بقيت عنده القيمة حتى تم الحول فإنه يزكي القيمة يخرج ربعالعشر، أما إذا باعها قبل تمام الحول عليها وصرف ثمنها قبل تمام الحول على الأرض
فليس عليها زكاة، نعم.