السؤال رجل قال: لولده نذرٌ علي أنك ما تخرج إلا للصلاة أو معي، والآن أن يريد يخرج في أمور الأخرى فماذا يجب علي؟ الاحابة الجواب:كفارة يمين، كفر كفارة يمين وخليه يخرج الخروج السليم الذي للحاجة ولا في ضرر.