السؤال
يوجد عند زوجتي ذهب وبلغ النصاب وحال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة، فهل الزكاة في الذهب على الملبوس وغير الملبوس؟ وهل عليه الإثم إذا كلمتها في الزكاة وهي تتأخر؟
الاحابة
الجواب:إذا كان الذهب يقصد به الحُلي والتزين به للمناسبات فهذا لا زكاة فيه عند جمهور أهل
العلم، وهو المفتى به عند هذه البلاد قبل الفترة القريبة عند علماء هذه البلاد إلى
عهد قريب وهم يفتون بأنه لا زكاة فيه لأنه معد للبس ولم يعد للنماء، ما أعد للنماء
وإنما يعد للبس فلا زكاة فيه، أما إذا كان يحتفظ بالذهب هذا للاقتناء والحاجة عند ما
يرتفع سعر الذهب يباع هذا تجاري هذا فيه زكاة.